(الخامس) [هل يتصف الزائد على القدر المجزئمن الفرد الأكمل بالوجوب؟]
لا ريب انه إذا اقتصر المكلف على الفردالأنقص من المسح فقد تأدى الواجب به، و لواتى بالفرد الأكمل فقد صرحوا بان ما زادمنه على القدر المجزئ مستحب عينا اتفاقا،لكن هل يوصف مع ذلك بالوجوب أم لا؟ قولان: اختار أولهما المحقق الشيخ علي في شرحالقواعد، قال: «و لا يضر ترك الزائد، لأنالواجب هو الكلي، و أفراده مختلفة بالشدةو الضعف، فأي فرد اتى به تحقق الامتثال به،لان الواجب يتحقق به» انتهى. و اختار ثانيهما العلامة، نظرا إلى انهيجوز تركه لا إلى بدل و لا شيء من الواجبكذلك، فلا شيء من الزائد واجب. و بانالكلي قد وجد فخرج به المكلف عن العهدة ولم يبق شيء مطلوب منه حتى يوصف بالوجوب. و فيه ان جواز تركه هنا انما هو إلى بدل، وهو الفرد الناقص الذي اتى به في ضمن هذاالمسح، و حينئذ فيكون من قبيل افرادالواجبات الكلية كأفراد الواجب المخير،بمعنى ان مقولية الواجب هنا على هذا الفردالزائد و الناقص كمقولية الكلي على أفرادهالمختلفة قوة و ضعفا، و حصول البراءةبالفرد الناقص لا من حيث هو جزء الزائد، بلمن حيث انه أحد أفراد الكلي و ان كان ناقصا. هذا كله مع وقوع المسح دفعة واحدة، اماإذا وقع تدريجا فقد صرح الشهيدان فيالذكرى و الروض بأن الزائد مستحب قطعا،قال في الروض بعد نقل كلام