نظرا إلى عموم الأدلة الدالة على التحريم.و عدم توجه الخطاب فيها إلى الطفل لماذكرناه لا ينافيه التوجيه إلى وليه.
(السابع)
هل يدخل في الكتابة التشديد و المد والهمزة و الاعراب؟
احتمالات: ثالثها دخول ما عدا الأخير، ومنشأ ذلك الشك في صدق مس الكتاب بمسها وعدمه.
و رجح بعض مشايخنا المحققين من متأخريالمتأخرين العدم مطلقا، قال:
«لإطلاق اسم الكتاب عليه قبل ضبطهبالثلاثة المتقدمة، كقوله تعالى: «.كِتابٌ أَنْزَلْناهُ مُبارَكٌ».«الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَعَلى عَبْدِهِ الْكِتابَ». «حم وَالْكِتابِ الْمُبِينِ» و نحوها، و حملهعلى المجاز باعتبار ما يؤول إليه خلافالأصل، و لأن تحريم المس خلاف الأصل،فيقتصر منه على موضع اليقين» و هو جيد.
(المسألة الرابعة) [وجوب الوضوء غيري لانفسي]
تقييد وجوب الوضوء بالغايات المذكورة-بمعنى انه لا يكون واجبا لنفسه- هو المشهوربين الأصحاب (رضوان اللَّه عليهم) بل كادان يكون إجماعا، بل ادعى الإجماع عليه جمعمنهم.
و نقل السيد السند في المدارك عن الشهيدفي الذكرى القول بالوجوب النفسي في جميعالطهارات وجوبا موسعا لا يتضيق إلا بظنالوفاة، أو تضيق وقت العبادة المشروطةبها، و اختاره (قدس سره) و استدل عليه:
قال: «و اعلم ان المعروف من مذهب الأصحابان الوضوء إنما يجب بالأصل عند اشتغالالذمة بمشروط به، فقبله لا يكون إلامندوبا، تمسكا بمفهوم قوله تعالى:
«. إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِفَاغْسِلُوا. الآية» و ليس المراد نفسالقيام، و إلا لزم تأخير الوضوء عن الصلاة.و هو باطل بالإجماع، بل المراد- و اللَّهأعلم- إذا أردتم القيام إلى الصلاة