(السابع) - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 2

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



نظرا إلى عموم الأدلة الدالة على التحريم.و عدم توجه الخطاب فيها إلى الطفل لماذكرناه لا ينافيه التوجيه إلى وليه.


(السابع)


هل يدخل في الكتابة التشديد و المد والهمزة و الاعراب؟


احتمالات: ثالثها دخول ما عدا الأخير، ومنشأ ذلك الشك في صدق مس الكتاب بمسها وعدمه.


و رجح بعض مشايخنا المحققين من متأخريالمتأخرين العدم مطلقا، قال:


«لإطلاق اسم الكتاب عليه قبل ضبطهبالثلاثة المتقدمة، كقوله تعالى: «.كِتابٌ أَنْزَلْناهُ مُبارَكٌ».«الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَعَلى‏ عَبْدِهِ الْكِتابَ». «حم وَالْكِتابِ الْمُبِينِ» و نحوها، و حملهعلى المجاز باعتبار ما يؤول إليه خلافالأصل، و لأن تحريم المس خلاف الأصل،فيقتصر منه على موضع اليقين» و هو جيد.


(المسألة الرابعة) [وجوب الوضوء غيري لانفسي‏]


تقييد وجوب الوضوء بالغايات المذكورة-بمعنى انه لا يكون واجبا لنفسه- هو المشهوربين الأصحاب (رضوان اللَّه عليهم) بل كادان يكون إجماعا، بل ادعى الإجماع عليه جمعمنهم.


و نقل السيد السند في المدارك عن الشهيدفي الذكرى القول بالوجوب النفسي في جميعالطهارات وجوبا موسعا لا يتضيق إلا بظنالوفاة، أو تضيق وقت العبادة المشروطةبها، و اختاره (قدس سره) و استدل عليه:


قال: «و اعلم ان المعروف من مذهب الأصحابان الوضوء إنما يجب بالأصل عند اشتغالالذمة بمشروط به، فقبله لا يكون إلامندوبا، تمسكا بمفهوم قوله تعالى:


«. إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِفَاغْسِلُوا. الآية» و ليس المراد نفسالقيام، و إلا لزم تأخير الوضوء عن الصلاة.و هو باطل بالإجماع، بل المراد- و اللَّهأعلم- إذا أردتم القيام إلى الصلاة


/ 419