(المسألة السادسة عشرة) [من صلى بعد وضوءينثم ذكر الإخلال بعضو من أحدهما] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 2

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



للحدث الأخير، و كذلك الطهارة السابقة فيالصورة الثانية و ان ارتفعت بالحدثالمجامع لتلك الطهارة الأخيرة، لكن يبقىالشك في رفع ذلك الحدث الأخير بالطهارةالمجامعة له و نقضها له من حيث الشك فيتقدم أيهما على الآخر، و غاية ما يفيدهكلامه رفع الحالة السابقة من طهارة أو حدثو اما محل الاشكال فهو باق على الاشتباه والاحتمال.


و (ثانيهما)- ما نقل عن المختلف، حيث قال-بعد ان نقل عن الأصحاب إطلاق القول بإعادةالطهارة في المسألة- ما صورته: «و نحنفصلنا ذلك في أكثر كتبنا و قلنا ان كان فيالزمن السابق على زمان تصادم الاحتمالينمحدثا وجب عليه الطهارة، و ان كان متطهرالم يجب، و مثاله انه إذا تيقن عند الزوالانه نقض طهارة و توضأ عن حدث و شك في السابقفإنه يستصحب الحال السابق على الزوال، فانكان في تلك الحال متطهرا فهو على طهارته،لانه تيقن انه نقض تلك الطهارة و توضأ و لايمكن ان يتوضأ عن حدث مع بقاء تلك الطهارة،و نقض الطهارة الثانية مشكوك فيه فلا يزولعن اليقين بالشك، و ان كان قبل الزوالمحدثا فهو الآن محدث، لانه تيقن انه انتقلعنه إلى طهارة ثم نقضها و الطهارة بعدنقضها مشكوك فيها» انتهى. و فيه ان ما ذكرهيشعر بان طهارته لا تقع إلا رافعة و حدثهلا يكون إلا ناقضا، و الظاهر ان هذا بعينهما ذكره في القواعد من قوله: «و لو تيقنهمامتحدين متعاقبين و شك في المتأخر فان لميعلم حاله قبل زمانهما تطهر و إلا استصحب»و مراده بالاتحاد تساوي اعداد الطهارات والأحداث و بالتعاقب وقوع الطهارة بعدالحدث و بالعكس، و مثله في التذكرة أيضا، وبذلك تخرج المسألة عن باب الشك إلا ان يحملعلى انه باعتبار أول الأمر و في عبارته فيالمختلف مناقشات رأينا الإغماض عنالتطويل بالتعرض لها أولى.


(المسألة السادسة عشرة) [من صلى بعد وضوءينثم ذكر الإخلال بعضو من أحدهما]


من تيقن بعد الصلاة بطهارتين ترك عضو منإحداهما أو وقوع حدث بعد إحداهما ففيه صور:


[الصورة] (الاولى)


من توضأ ثم أحدث وضوء آخر ثم صلى ثم ذكرالإخلال بعضو

/ 419