للحدث الأخير، و كذلك الطهارة السابقة فيالصورة الثانية و ان ارتفعت بالحدثالمجامع لتلك الطهارة الأخيرة، لكن يبقىالشك في رفع ذلك الحدث الأخير بالطهارةالمجامعة له و نقضها له من حيث الشك فيتقدم أيهما على الآخر، و غاية ما يفيدهكلامه رفع الحالة السابقة من طهارة أو حدثو اما محل الاشكال فهو باق على الاشتباه والاحتمال.
و (ثانيهما)- ما نقل عن المختلف، حيث قال-بعد ان نقل عن الأصحاب إطلاق القول بإعادةالطهارة في المسألة- ما صورته: «و نحنفصلنا ذلك في أكثر كتبنا و قلنا ان كان فيالزمن السابق على زمان تصادم الاحتمالينمحدثا وجب عليه الطهارة، و ان كان متطهرالم يجب، و مثاله انه إذا تيقن عند الزوالانه نقض طهارة و توضأ عن حدث و شك في السابقفإنه يستصحب الحال السابق على الزوال، فانكان في تلك الحال متطهرا فهو على طهارته،لانه تيقن انه نقض تلك الطهارة و توضأ و لايمكن ان يتوضأ عن حدث مع بقاء تلك الطهارة،و نقض الطهارة الثانية مشكوك فيه فلا يزولعن اليقين بالشك، و ان كان قبل الزوالمحدثا فهو الآن محدث، لانه تيقن انه انتقلعنه إلى طهارة ثم نقضها و الطهارة بعدنقضها مشكوك فيها» انتهى. و فيه ان ما ذكرهيشعر بان طهارته لا تقع إلا رافعة و حدثهلا يكون إلا ناقضا، و الظاهر ان هذا بعينهما ذكره في القواعد من قوله: «و لو تيقنهمامتحدين متعاقبين و شك في المتأخر فان لميعلم حاله قبل زمانهما تطهر و إلا استصحب»و مراده بالاتحاد تساوي اعداد الطهارات والأحداث و بالتعاقب وقوع الطهارة بعدالحدث و بالعكس، و مثله في التذكرة أيضا، وبذلك تخرج المسألة عن باب الشك إلا ان يحملعلى انه باعتبار أول الأمر و في عبارته فيالمختلف مناقشات رأينا الإغماض عنالتطويل بالتعرض لها أولى.
(المسألة السادسة عشرة) [من صلى بعد وضوءينثم ذكر الإخلال بعضو من أحدهما]
من تيقن بعد الصلاة بطهارتين ترك عضو منإحداهما أو وقوع حدث بعد إحداهما ففيه صور:
[الصورة] (الاولى)
من توضأ ثم أحدث وضوء آخر ثم صلى ثم ذكرالإخلال بعضو