ما ترى، فانصرف الندماء و صار المجلسمأتما، فاقبل علي سابور فقال: انظر هل لكفيه حيلة؟ فدعوت بشمعة فنظرت فإذا كبده وطحاله و رئته و فؤاده خرج منه في الطشت،فنظرت إلى أمر عظيم، فقلت: لا أجد إلى هذاصنعا إلا أن يكون عيسى الذي كان يحيىالموتى. فقال لي سابور: صدقت و لكن كن ههنافي الدار إلى ان يتبين ما يكون من امره،فبت عندهم و هو بتلك الحال ما رفع رأسه،فمات في وقت السحر. قال محمد بن موسى: قاللي موسى بن سريع: كان يوحنا يزور قبرالحسين (عليه السلام) و هو على دينه، ثمأسلم بعد هذا و حسن إسلامه».
و اما القرآن العزيز و ما كتب عليه شيءمن أسمائه تعالى، فلما مر من وجوب صونهماعمن ليس بطاهر، فعن ملاقاة النجاسة بطريقاولى. و لظاهر قوله تعالى:
«فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍمُطَهَّرَةٍ» و قوله: «يَتْلُوا صُحُفاًمُطَهَّرَةً»..
و ما كتب عليه شيء من علوم الدين فلدخولهفي الشعائر المأمور بتعظيمها في قولهتعالى: «وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَاللَّهِ». و ان لا تحل، لقوله: «لاتُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ». و تردد فيهبعض محققي متأخري المتأخرين و جعل التحريماحتمالا قويا.
[هل يطهر المحل بالاستنجاء بما يحرمالاستنجاء به؟]
و (ثانيهما)- انه مع الاستنجاء بما ثبتتحريم الاستنجاء به هل يطهر المحل و ان أثمبالاستعمال، أو لا يطهر؟ قولان، و إلىالأول ذهب العلامة في المنتهى و المختلف والتذكرة و القواعد، و إلى الثاني ذهبالشيخ و ابن إدريس و المحقق.و ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في الروضالتفصيل في ذلك بين ما يوجب استعمالهالحكم بكفر فاعله، كاستعمال التربةالحسينية و المكتوب عليه شيء من أسماءاللَّه تعالى، أو العلم كالحديث و الفقهعالما و عامدا، فلا يتصور الطهارة بهحينئذ، و بين ما لا يوجب إلا مجرد الإثمكالمطعوم و العظم و الروث، أو لا يوجب شيئاكاستعمال التربة و ما عليه