المتضمن للأحجار مقيد، و المقيد يحكم علىالمطلق.
و استند بعض فضلاء متأخري المتأخرين فيالاستدلال لهذا القول أيضا بحسنة ابنالمغيرة و موثقة يونس.
و لا يخفى ما فيه، فان الكلام في هذهالمسألة مبني على وجوب التثليث كما أشرناإليه آنفا، و الخبران المذكوران ظاهران فيعدمه كما عرفت سابقا، فالقائل به لا بد لهمن ارتكاب التأويل في ذينك الخبرين علىوجه يؤولان به إلى اخبار التثليث كماوجهناه سابقا، فلا يتم الاستدلال بهماهنا. هذا. و القول بعدم الاجزاء هنا فرعثبوت التثليث من تلك الأخبار، و قد عرفت مافيه. إلا ان المشهور ثمة كان لا يخلو منرجحان فهنا كذلك، و إلى ذلك مال جملة منمتأخري المتأخرين.
ثم انه هل ينسحب الحكم إلى غير الحجر؟ظاهر المحقق في المعتبر ذلك و استظهر فيالمدارك القطع بعدمه تمسكا بالعموم. ولعله الأقرب قصرا للاشتراط- ان تم- علىمورده.
(العاشر)- هل يجب إمرار كل حجر على موضعالنجاسة، أم يجزئ التوزيع،
بمعنى ان يمسح ببعض أدوات الاستنجاء بعضمحل النجاسة و ببعض آخر بعضا آخر و هكذا معحصول النقاء بذلك؟ قولان: اختار أولهماالمحقق في الشرائع، و ثانيهما في المعتبر،و اليه مال السيد في المدارك، قائلا: «إذلا دليل على وجوب استيعاب المحل كله بجميعالمسحات» انتهى.و هذا مبني على قاعدة أصولية اشتهر البناءعليها في أمثال ذلك، و هو انه إذا تعلقالطلب بماهية كلية كفى في الامتثالالإتيان بأي فرد منها، كما ذكروه في مواضعمن أبواب الفقه، منها- غسل الوجه و اليدينفي الوضوء و غيره. و هو- كما حققه