(العاشر)- هل يجب إمرار كل حجر على موضعالنجاسة، أم يجزئ التوزيع‏، - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 2

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المتضمن للأحجار مقيد، و المقيد يحكم علىالمطلق.


و استند بعض فضلاء متأخري المتأخرين فيالاستدلال لهذا القول أيضا بحسنة ابنالمغيرة و موثقة يونس.


و لا يخفى ما فيه، فان الكلام في هذهالمسألة مبني على وجوب التثليث كما أشرناإليه آنفا، و الخبران المذكوران ظاهران فيعدمه كما عرفت سابقا، فالقائل به لا بد لهمن ارتكاب التأويل في ذينك الخبرين علىوجه يؤولان به إلى اخبار التثليث كماوجهناه سابقا، فلا يتم الاستدلال بهماهنا. هذا. و القول بعدم الاجزاء هنا فرعثبوت التثليث من تلك الأخبار، و قد عرفت مافيه. إلا ان المشهور ثمة كان لا يخلو منرجحان فهنا كذلك، و إلى ذلك مال جملة منمتأخري المتأخرين.


ثم انه هل ينسحب الحكم إلى غير الحجر؟ظاهر المحقق في المعتبر ذلك و استظهر فيالمدارك القطع بعدمه تمسكا بالعموم. ولعله الأقرب قصرا للاشتراط- ان تم- علىمورده.


(العاشر)- هل يجب إمرار كل حجر على موضعالنجاسة، أم يجزئ التوزيع‏،

بمعنى ان يمسح ببعض أدوات الاستنجاء بعضمحل النجاسة و ببعض آخر بعضا آخر و هكذا معحصول النقاء بذلك؟ قولان: اختار أولهماالمحقق في الشرائع، و ثانيهما في المعتبر،و اليه مال السيد في المدارك، قائلا: «إذلا دليل على وجوب استيعاب المحل كله بجميعالمسحات» انتهى.


و هذا مبني على قاعدة أصولية اشتهر البناءعليها في أمثال ذلك، و هو انه إذا تعلقالطلب بماهية كلية كفى في الامتثالالإتيان بأي فرد منها، كما ذكروه في مواضعمن أبواب الفقه، منها- غسل الوجه و اليدينفي الوضوء و غيره. و هو- كما حققه‏

/ 419