(السابع) [الجمع بين الأخبار الآمرةبالتيمم و الآمرة بالمسح على الجبيرة] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 2

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المذكورة عدم وجوب اجراء الماء علىالجبيرة و ان أمكن فلا يجب حينئذ لعدم ورودالأمر به، و احتمل العلامة في النهايةوجوب أقل ما يسمى غسلا. و هو بعيد.

(السابع) [الجمع بين الأخبار الآمرةبالتيمم و الآمرة بالمسح على الجبيرة]


ان ما دل عليه جملة من تلك الأخبار منالأمر بالتيمم لذي القروح و الجروح منافلما دل عليه الجملة الأخرى من المسح علىالجبيرة و غسل ما حول الخالي عنها، و قداختلف كلام الأصحاب في وجه الجمع بينهاعلى وجوه لا يخلو أكثرها من الإيراد والبعد عن المراد، و الذي يقوى في البال حملروايات التيمم على التخصيص بالبدلية منالغسل، سيما فيما إذا كانت القروح والجروح كثيرة متعددة في البدن، وقوفا علىظواهر ألفاظها، فإنها إنما وردت بالنسبةإلى الغسل خاصة، و وقوع السؤال فيها عنالقروح و الجروح بلفظ الجمع، و من الغالبلزوم الحميات لذلك، و بكشف البدن لأجلالغسل ربما أضر به ملاقاة الهواء لذلك،كما تدل عليه رواية جعفر بن إبراهيمالجعفري، فإنها تضمنت انه بعد الغسل كزفمات، و الكزاز كغراب داء يتولد من شدةالبرد. و هو قرينة ما قلناه من لزومالحميات للقروح و الجروح و تضرر البدنلذلك بكشفه في الهواء، و مثلها ظاهرروايتي محمد بن مسكين و ابن أبي عمير وظاهر رواية العياشي، فإنها صرحت أولا بأنهيجزيه المسح على الجبائر في الوضوء والغسل حيث لا يخاف على نفسه، و مع الخوفعلى نفسه بإفراغ الماء على جسده فإنهينتقل إلى التيمم، لان قراءته (صلّى اللهعليه وآله) الآية المذكورة يريد المنع منالغسل و الانتقال إلى بدله من التيمم.

و بالجملة فروايات التيمم مشعرة بكونالسبب في العدول اليه هو التضرر بكشفالبدن للغسل من أجل ما فيه من القروح والجروح، بخلاف روايات المسح على الجبيرة والغسل لما حول الجرح، فإنها اما صريحة فيالوضوء بخصوصه كحسنة الحلبي و رواية عبدالأعلى و حسنة الوشاء و اما فيه و في الغسللكن لا على الوجه الذي أشرنا إليه كصحيحةعبد الرحمن و صدر رواية العياشي و اما عامةلهما كرواية عبد اللَّه بن سنان‏

/ 419