و منها- الأخبار الواردة في من عليها غسلالجنابة و فجاءها الحيض قبل ان تغتسل منقوله (عليه السلام) في بعضها: «قد جاءها مايفسد الصلاة فلا تغتسل» و في آخر «قد أتاهاما هو أعظم من ذلك» و في جملة منها «تجعلهغسلا واحدا بعد طهرها» و في بعض «ان شاءتان تغتسل فعلت، و ان لم تفعل فليس عليهاشيء».
و لا يخفى أن جميع ذلك إنما يتمشى و ينطبقعلى الوجوب الغيري دون الوجوب النفسي إلابتكلفات بعيدة و تمحلات غير سديدة.
هذا. و قد عرفت سابقا دلالة الآية على ذلكأيضا، فتكون منطبقة على هذه الأخبار،مرجحة لها لو ثبتت المعارضة في هذاالمضمار.
المقصد الثاني في الغاية المستحبة
(فمنها) الصلاة المستحبة، و ربما سبق إلى بعض الأوهام- كما نقله بعضالاعلام هنا- وجوب الوضوء لصلاة النافلة،بناء على ترتب الإثم على فعل النافلة بدونوضوء. و هو خطأ محض، فإن الإثم إنما يتوجهإلى الفعل المذكور لأن فعل النافلة من غيروضوء تشريع محرم، فالإثم إنما ترتب علىذلك لا على الترك، و أحدهما غير الآخر.