المقصد الثاني في الغاية المستحبة - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 2

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و منها- الأخبار الواردة في من عليها غسلالجنابة و فجاءها الحيض قبل ان تغتسل منقوله (عليه السلام) في بعضها: «قد جاءها مايفسد الصلاة فلا تغتسل» و في آخر «قد أتاهاما هو أعظم من ذلك» و في جملة منها «تجعلهغسلا واحدا بعد طهرها» و في بعض «ان شاءتان تغتسل فعلت، و ان لم تفعل فليس عليهاشي‏ء».


و لا يخفى أن جميع ذلك إنما يتمشى و ينطبقعلى الوجوب الغيري دون الوجوب النفسي إلابتكلفات بعيدة و تمحلات غير سديدة.


هذا. و قد عرفت سابقا دلالة الآية على ذلكأيضا، فتكون منطبقة على هذه الأخبار،مرجحة لها لو ثبتت المعارضة في هذاالمضمار.


المقصد الثاني في الغاية المستحبة


(فمنها) الصلاة المستحبة، و ربما سبق إلى بعض الأوهام- كما نقله بعضالاعلام هنا- وجوب الوضوء لصلاة النافلة،بناء على ترتب الإثم على فعل النافلة بدونوضوء. و هو خطأ محض، فإن الإثم إنما يتوجهإلى الفعل المذكور لأن فعل النافلة من غيروضوء تشريع محرم، فالإثم إنما ترتب علىذلك لا على الترك، و أحدهما غير الآخر.

/ 419