(المقام الثامن) [حكم الضميمة في النية] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 2

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الخارجة عن حقيقة الصلاة فيها و اناستلزمت التقدم أو التأخر بما لا يستلزمالاستدبار كغسل دم الرعاف، و قتل الحية، وإرضاع الصبي، و نحوها، مع القطع بكونهاليست من أفعال الصلاة، مع انها لا تبطلالصلاة بها، فبالأولى ان يكون مجرد تركالنية- و ان استلزم ان يكون الحال الذي نوىفيه القطع خاليا عن النية السابقة- غيرموجب للبطلان و حينئذ يتوجه المنع إلى انجميع حالاته من بعد التكبير إلى حينالتسليم من اجزاء الصلاة. الا ان الحكم بعدلا يخلو من شوب الاشكال. و حيث كانتالمسألة خالية من النص فالواجب الوقوففيها على ساحل الاحتياط.

(المقام الثامن) [حكم الضميمة في النية]


اختلف الأصحاب في حكم نية الضمائماللازمة في النية.

فقيل بالصحة مطلقا، و الظاهر انه المشهور.

و قيل بالبطلان مطلقا، و هو ظاهر جماعة:منهم- أول الشهيدين في بيانه، و ثانيهما فيروضته، و المولى الأردبيلي في شرحالإرشاد، و غيرهم.

و قيل بالتفصيل بين ما إذا كانت راجحةفتصح و إلا فتبطل، و اختاره جماعة:

منهم- السيد السند في المدارك، و ادعى انهمع الرجحان لا خلاف في الصحة، و تبعه علىهذه الدعوى بعض ممن تأخر عنه.

و فيه ان جملة من عبارات من قدمنا نقلالقول بالإبطال عنهم ظاهرة في الحكم بذلكمن غير تفصيل بالرجحان و عدمه، و لا سيماكلام المولى الأردبيلي (رحمه اللَّه)، حيثقصر الحكم بالصحة على مجرد كون الفعلللَّه، و حكم بان كل ما يضم اليه من لازم وغيره فهو مناف لذلك.

و قيل بتخصيص الصحة بما إذا كانت الضميمةراجحة و لا حظ المكلف رجحانها، و هو الذياختاره شيخنا أبو الحسن (قدس سره) في رسالةالصلاة، و جزم به والدي (قدس سره).

و قيل بالتفصيل بأنه ان كان الباعث الأصليهو القربة ثم طرأ قصد التبرد مثلا

/ 419