(الثاني) [المراد بالحال التي يتلافىالمشكوك فيه فيها]
هل الحال الذي يتلافى المشكوك فيهاعبارة عن حالة الاشتغال بالوضوء فلو فرغمنه و ان بقي في محله لا يلتفت حينئذ و انالتقييد بالقيام و الصيرورة إلى حال اخرى-كما اشتملت عليه صحيحة زرارة المتقدمة-إنما خرج مخرج الغالب من ان المتوضئ إذافرغ من وضوئه فالغالب انه يقوم من محله أويتشاغل بحالة أخرى، أو انه عبارة عنالبقاء في موضع وضوئه إلى ان يقوم أويتشاغل بأمر آخر ما لم يطل القعود حملالتلك الألفاظ المذكورة على ظاهرها؟ قولان:ظاهر الذكرى و الدروس الثاني، و بالأولصرح جمع من المتأخرين: منهم- ثاني المحققينو ثاني الشهيدين في شرح القواعد و الروض وشرح الرسالة و السيد السند في المدارك، بلالظاهر انه المشهور في كلام المتأخرين، واستظهره في كتاب رياض المسائل و حملالصحيحة المتقدمة و ما أشبهها من عبائرمتقدمي الأصحاب على الخروج مخرج الغالب. وظاهر المولى الأردبيلي (قدس سره) في شرحالإرشاد التوقف في ذلك بعد نسبته ذلك إلىظاهر الأصحاب، حيث قال بعد كلام فيالمسألة: «و لكن هنا خفاء في ان المرادبعدم الالتفات بعد الانصراف ما هو؟ ظاهرالأصحاب ان مجرد الفراغ يوجب ذلك، و في بعضالأخبار قيد بقوله: إذا فرغ و انتقل و دخل في شيء آخر مثلالصلاة و غيره، فهو محل تأمل و ان كان ظاهربعض الأدلة ما ذكره الأصحاب» انتهى. و لعلهأشار بظاهر بعض الأدلة الدال على ما ذكرهالأصحاب إلى حسنة بكير قال: «قلت له: الرجليشك بعد ما يتوضأ؟ قال هو حين يتوضأ اذكرمنه حين يشك» فإنها صريحة في عدم الالتفاتإلى الشك بعد إكمال الوضوء و ان لم يحصلالانتقال إلى حالة اخرى، و موثقة ابن أبييعفور المتقدمة حيث قال