الأربعة من الأخبار- لم أقف عليهما، و كانأصحابنا- لما اشتهر بينهم من التساهل فيأدلة السنن- يعتمدون على أمثال ذلك. و هوتساهل خارج عن السنن.
المورد الرابع في المكروهات
و (منها)[المواضع التي يكره التخلي فيها]
التخلي في أحد هذه الأماكن: شطوطالأنهار، و مساقط الثمار، و الطرقالنافذة، و مواضع اللعن، و منازل النزال،و أفنية المساجد.
ففي صحيح عاصم بن حميد عن أبي عبد اللَّه(عليه السلام) المروي في الكافي قال: «قالرجل لعلي بن الحسين (عليهما السلام): أينيتوضأ الغرباء؟ قال:
تتقي شطوط الأنهار، و الطرق النافذة، وتحت الأشجار المثمرة، و مواضع اللعن.
فقيل له: و اين مواضع اللعن؟ قال: أبوابالدور».
و في مرفوعة علي المتقدمة - في مسألةالاستقبال و الاستدبار بالتخلي- الأمرباجتناب أفنية المساجد و شطوط الأنهار ومساقط الثمار و منازل النزال.
و في رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عنآبائه (عليهم السلام): «قال نهى رسولاللَّه (صلّى الله عليه وآله) ان يتغوط علىشفير بئر ماء يستعذب منها، أو نهر يستعذب،أو تحت شجرة فيها ثمرتها».
و في رواية الكرخي عن أبي عبد اللَّه (عليهالسلام) قال: «قال رسول اللَّه (صلّى اللهعليه وآله) ثلاثة ملعون من فعلهن: المتغوطفي ظل النزال،