(الخامس) [تحديد آلة الاستنجاء] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 2

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فقيل بأنه ما يتخلف على المحل بعد مسحالنجاسة و تنشيفها، و انه غير الرطوبةلأنها من العين.

و اعترض عليه بان هذا المعنى غير متحقق ولا واضح، و على تقدير تحققه فوجوب إزالتهإنما يتم مع عدم صدق النقاء و الإذهاب والغسل، و إلا فلو صدق شي‏ء من ذلك قبله لزمالاكتفاء به حسبما دلت عليه تلك الأخبار.

و أجاب بعض محدثي متأخري المتأخرين عن أصلالاعتراض بان المحل يكتسب ملوسة من مجاورةالخارج، و هذه الملوسة تدرك بالملامسة عندصب الماء، فلعل مراده هذه، فإنها غيرالرطوبة المذكورة. و فيه من التمحل ما لايخفى.

و قيل انه اللون، لانه عرض لا يقوم بنفسه،فلا بد له من محل جوهري يقوم به، والانتقال على الاعراض محال، فوجوده حينئذدليل على وجود العين.

و فيه (أولا)- النقض بالرائحة، فإنها تحصلبالمجاورة. و مما يؤيد عدم الاستلزام ايضاحدوث الحرارة في الماء بالنار و الشمس.

و (ثانيا)- تصريح الأصحاب و الاخبار بالعفوعن اللون.

و (ثالثا)- منع وجوب الإزالة بعد حصولالإنقاء و الإذهاب و الغسل كما عرفت، إذ هوغاية ما يستفاد وجوبه من الأخبار.

(الخامس) [تحديد آلة الاستنجاء]


المشهور- بل ادعي عليه الإجماع- انه يكفيفي الاستنجاء مع عدم التعدي كل جسم طاهرجاف قالع للنجاسة. و نقل عن سلار انه لايجزئ في الاستجمار إلا ما كان أصله الأرض.و عن ابن الجنيد انه قال: «ان لم تحضرالأحجار تمسح بالكرسف أو ما قام مقامه. ثمقال: و لا اختار الاستطابة بالآجر و الخزفإلا ما ألبسه طين أو تراب يابس» و عنالمرتضى انه قال: «يجوز الاستنجاءبالأحجار أو ما قام مقامها من المدر والخزف».
/ 419