المشهور- بل ادعي عليه الإجماع- انه يكفيفي الاستنجاء مع عدم التعدي كل جسم طاهرجاف قالع للنجاسة. و نقل عن سلار انه لايجزئ في الاستجمار إلا ما كان أصله الأرض.و عن ابن الجنيد انه قال: «ان لم تحضرالأحجار تمسح بالكرسف أو ما قام مقامه. ثمقال: و لا اختار الاستطابة بالآجر و الخزفإلا ما ألبسه طين أو تراب يابس» و عنالمرتضى انه قال: «يجوز الاستنجاءبالأحجار أو ما قام مقامها من المدر والخزف».