(العاشر) [هل تجب إعادة العبادة الموافقةللتقية؟]
إذا فعل المكلف فعلا على وجه التقية منالعبادات أو المعاملات فهو صحيح مجز بلاخلاف، لكن الخلاف في انه لو تمكن فيالعبادة قبل خروج وقتها من الإتيان بهاعلى وجهها هل تجب الإعادة أم لا؟ صرح المحقق الشيخ علي (رحمه اللَّه)بتفريع ذلك على ما قدمنا نقله عنه منالتفصيل بأنه ان كان متعلق التقية مأذونافيه بخصوصه كغسل الرجلين في الوضوء والتكتف في الصلاة، فإنه إذا فعل على الوجهالمأذون فيه كان صحيحا مجزئا و ان كانللمكلف مندوحة من فعله، التفاتا إلى انالشارع اقام ذلك الفعل مقام المأمور بهحين التقية كما تقدمت الإشارة إليه، فكانالإتيان به امتثالا فيقتضي الإجزاء، قال: «و على هذا فلا تجب الإعادة و لو تمكن منهاعلى غير وجه التقية قبل خروج الوقت، و لاأعلم في ذلك خلافا من الأصحاب» و بملخص هذاالكلام صرح في شرح القواعد ثم قال: «و اماإذا كان متعلقها لم يرد فيه نص على الخصوصكفعل الصلاة إلى غير القبلة، و الوضوءبالنبيذ، و مع الإخلال بالموالاة فيجفأعضاء الوضوء كما يراه بعض العامة فإنالمكلف يجب عليه إذا اقتضت الضرورة موافقةأهل الخلاف فيه إظهار الموافقة لهم ثم انأمكن الإعادة في الوقت بعد الإتيان بهلوفق التقية وجبت، و لو خرج الوقت نظر