و تشريعه بناء على ما اعترفوا به كماقدمنا الإشارة اليه، و اما ان لا يعتقد ذلكبل يكون عابثا لاعبا، و هذا لا اختصاص لهبهذا المقام ليخص بالذكر في أخبارهم(عليهم السلام) بل يجري مثله في الثالثة،مع انهم لا يخالفون في بدعيتها و تحريمها،و ان هذا اللفظ قد ورد في رواية زرارةالمتقدمة في تعداد الروايات المعارضة بعدقوله: «مثنى مثنى» و من الظاهر بل المعلومان المراد به التحريم اتفاقا أعم من انتجعل التثنية في الغسل كما هو المشهور أوفي الغرفة كما ذكرنا، لأن الزيادة هنابمعنى التثليث، و هو مما لا اشكال عندهم فيتحريمه. و مما يدل أيضا على ان اللفظ إنماخرج كناية عن التحريم قول الصادق (عليهالسلام) في صحيحة داود بن فرقد المروية فيالكافي: «إن أبي كان يقول ان للوضوء حدا منتعداه لم يؤجر». مع قول الباقر (عليهالسلام) في صحيحة زرارة و محمد بن مسلم:«إنما الوضوء حد من حدود اللَّه ليعلماللَّه من يطيعه و من يعصيه». فان نفيالأجر في الأول عبارة عن كونه معصية كما فيالثاني كما لا يخفى.
(الثالث) [هل يجري الخلاف في الغسلةالثانية؟]
قال في كتاب رياض المسائل و حياضالدلائل- بعد البحث في المسألة، و الجمعبين الأخبار بحمل بعضها على التجديد وبعضها على التقية و بعض على الغسلتين والمسحتين- ما لفظه: «بقي هنا شيء، و هوأنه لا خلاف في أنه إذا لم تكف الغرفةالأولى في غسل العضو وجبت الثانية و هكذا،لعدم الخروج عن العهدة، كما صرح بهالعلامة في المختلف و غيره، كما انه لاخلاف في وقوع الخلاف في الثانية إذا كملغسل العضو بالأولى. و أما لو لم يكمل غسلالعضو بالأولى مع إمكان شمولها إياه واختار غسل العضو بغرفتين موزعتين عليه،فهل يجري في الثانية الخلاف السابق أم لا؟لم أقف للأصحاب فيه على صريح كلام، وكلامهم فيه قابل للأمرين، الى أن