إلى المواضع الأربعة. و اما في قاصدالإقامة فهو إنما يتم بالنسبة إلى أولفريضة يريد إيقاعها بنية التمام، إذ بعدهالا مجال للعدول. لوجوب الإتمام حينئذ حتىيقصد المسافة.
و قد اختلف كلام الأصحاب في هذا المقام،فالمنقول عن الشيخ في المبسوط و ابنالجنيد و أبي الصلاح وجوب المضي علىالتمام في تلك الفريضة حتى يخرج مسافرا.
و تردد المحقق في المعتبر و الشرائع، نظراإلى افتتاح الصلاة على التمام و هي على ماافتتحت عليه، و إلى عدم الإتيان بالشرط وهو الصلاة على التمام. و فصل في التذكرة والمختلف و القواعد بتجاوز محل القصر فلايرجع، و بعدم تجاوزه فيرجع، لانه معالتجاوز يلزم من جواز الرجوع إبطال العملالمنهي عنه، و مع عدم تجاوزه يصدق انه لميصل فريضة على التمام، و اليه ذهب فيالبيان و الدروس. و أطلق في المنتهى العودإلى التقصير، لعدم حصول الشرط، و اختارهالسيد السند في المدارك و شيخنا المجلسيفي كتاب البحار.
و المسألة غير منصوصة على الخصوص، الا انهلما كان فرض المسافر التقصير و انتقالفرضه إلى آخر يحتاج إلى دليل- و غاية مايستفاد من صحيحة أبي ولاد التي هي مستندهذا الحكم هو صلاة فريضة على التمام بنيةالإقامة. و بالعدول في أثنائها و ان تجاوزمحل القصر لا يصدق حصول فريضة على التمام،فينتفي الشرط و بانتفائه ينتفي المشروط-كان الأظهر هو القول الأخير. و حينئذ فمتىكان العدول بعد تحقق الزيادة المبطلةيتعين الإعادة، لفوات شرط التمام، و بطلانالمقصورة بما اشتملت عليه من الزيادة، وإلا صحت صلاته قصرا.