(الثاني) [أقل ما يجزئ من الماء فيالاستنجاء من البول‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 2

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



كل شي‏ء غير ما ذكر فهو طاهر ما لم يلاقشيئا من النجاسات برطوبة، للأصل السالم منالمعارض، و للموثق: «كل شي‏ء نظيف حتىتعلم انه قذر» فان تخصيصه الاستثناء بمايلاقي شيئا من النجاسات خاصة يدل على ان مالاقى المتنجس صلبا كان أو مائعا بعد ازالةعين النجاسة فهو داخل في كلية الطهارة بلااشكال. و انما أطلنا الكلام و ان كان خارجاعن المقام لسريان الشبهة في أذهان جملة منالاعلام.


(الثاني) [أقل ما يجزئ من الماء فيالاستنجاء من البول‏]


اختلف الأصحاب في أقل ما يجزئ من الماءفي الاستنجاء من البول، فنقل عن الشيخين-في المبسوط و النهاية و المقنعة- ان أقل مايجزئ مثلا ما على رأس الحشفة، و نقله فيالمختلف عن الصدوقين أيضا، و اليه ذهبالمحقق في المعتبر و الشرائع، و العلامةفي القواعد و التذكرة، بل صرح بعض مشايخنابأنه قول الأكثر. و نقل عن أبي الصلاح انأقل ما يجزئ ما أزال العين عن رأس الفرج.


و قال ابن إدريس في السرائر أقل ما يجزئ منالماء لغسله ما يكون جاريا و يسمى غسلا. والظاهر اتحاد كلامي أبي الصلاح و ابنإدريس، كما فهمه العلامة في المختلف و مالاليه فيه أيضا و في المنتهى، و نقله عنظاهر ابن البراج أيضا.


و يدل على القول الأول رواية نشيط بن صالحعن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) قال:«سألته كم يجرئ من الماء في الاستنجاء منالبول؟ فقال: مثلا ما على الحشفة منالبلل».


و الرواية مع ضعف السند معارضة بما رواهأيضا في هذا الباب عن بعض أصحابنا عن أبيعبد اللَّه (عليه السلام) «قال يجزئ منالبول ان يغسله بمثله».


و ما رواه في الكافي مرسلا مضمرا انه«يجزئ ان يغسل بمثله من الماء

/ 419