كل شيء غير ما ذكر فهو طاهر ما لم يلاقشيئا من النجاسات برطوبة، للأصل السالم منالمعارض، و للموثق: «كل شيء نظيف حتىتعلم انه قذر» فان تخصيصه الاستثناء بمايلاقي شيئا من النجاسات خاصة يدل على ان مالاقى المتنجس صلبا كان أو مائعا بعد ازالةعين النجاسة فهو داخل في كلية الطهارة بلااشكال. و انما أطلنا الكلام و ان كان خارجاعن المقام لسريان الشبهة في أذهان جملة منالاعلام.
(الثاني) [أقل ما يجزئ من الماء فيالاستنجاء من البول]
اختلف الأصحاب في أقل ما يجزئ من الماءفي الاستنجاء من البول، فنقل عن الشيخين-في المبسوط و النهاية و المقنعة- ان أقل مايجزئ مثلا ما على رأس الحشفة، و نقله فيالمختلف عن الصدوقين أيضا، و اليه ذهبالمحقق في المعتبر و الشرائع، و العلامةفي القواعد و التذكرة، بل صرح بعض مشايخنابأنه قول الأكثر. و نقل عن أبي الصلاح انأقل ما يجزئ ما أزال العين عن رأس الفرج.
و قال ابن إدريس في السرائر أقل ما يجزئ منالماء لغسله ما يكون جاريا و يسمى غسلا. والظاهر اتحاد كلامي أبي الصلاح و ابنإدريس، كما فهمه العلامة في المختلف و مالاليه فيه أيضا و في المنتهى، و نقله عنظاهر ابن البراج أيضا.
و يدل على القول الأول رواية نشيط بن صالحعن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) قال:«سألته كم يجرئ من الماء في الاستنجاء منالبول؟ فقال: مثلا ما على الحشفة منالبلل».
و الرواية مع ضعف السند معارضة بما رواهأيضا في هذا الباب عن بعض أصحابنا عن أبيعبد اللَّه (عليه السلام) «قال يجزئ منالبول ان يغسله بمثله».
و ما رواه في الكافي مرسلا مضمرا انه«يجزئ ان يغسل بمثله من الماء