فائدتان:
(الأولى) [تجديد الوضوء بلا فصل بصلاة]
قد عرفت في جملة ما تقدم استحباب الوضوءللتجديد، و لا ريب- كما هو ظاهر المذهب- فيشرعيته و ان ترامى مع الفصل بصلاة و لونافلة، لإطلاق الآية و الرواية عموما وخصوصا. اما بدونه فهل يشرع مطلقا، أو لامطلقا، أو مع الفصل بمجدد له في الجملة وبدونه فلا؟ احتمالات:
و إطلاق الاخبار- كقولهم (عليهم السلام):«الوضوء على الوضوء نور على نور» و قولهم«من جدد وضوءه من غير حدث جدد اللَّه توبتهمن غير استغفار» و قولهم:
«الطهر على الطهر عشر حسنات»- يدل علىالأول، و به قطع في التذكرة، و توقف فيالذكرى في استحبابه لمن لم يصل بالأول، ورجح فيها عدم استحبابه لصلاة واحدة أكثرمن مرة، و هو ظاهر الصدوق في الفقيه فيمسألة تثنية الغسل في الوضوء كما سيأتي،حيث حمل أخبار التثنية على التجديد.
و احتمل بعض المتأخرين تفصيلا بأنه يمكنان يقال مع الفصل الكثير الذي يحتمل طروالحدث بعده و عدم تذكره، يتحقق التجديدعرفا، مع ان فيه نوعا من الاحتياط ثم انظاهر الأصحاب اختصاص التجديد بطهارةالوضوء بمعنى الوضوء بعد الوضوء، و اماالوضوء بعد الغسل، و الغسل بعد الغسل و لومع الفصل بصلاة، فلم يتعرضوا له، و ربماأيد المنع ورود الاخبار ببدعية الوضوء معغسل الجنابة.
و استظهر شيخنا المجلسي (قدس سره) في كتابالبحار استحباب التجديد في الصورة الأولىإذا صلى بينهما، لرواية أبي بصير و محمد بنمسلم المتقدمة نقلا عن