فائدتان: - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 2

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فائدتان:

(الأولى) [تجديد الوضوء بلا فصل بصلاة]


قد عرفت في جملة ما تقدم استحباب الوضوءللتجديد، و لا ريب- كما هو ظاهر المذهب- فيشرعيته و ان ترامى مع الفصل بصلاة و لونافلة، لإطلاق الآية و الرواية عموما وخصوصا. اما بدونه فهل يشرع مطلقا، أو لامطلقا، أو مع الفصل بمجدد له في الجملة وبدونه فلا؟ احتمالات:


و إطلاق الاخبار- كقولهم (عليهم السلام):«الوضوء على الوضوء نور على نور» و قولهم«من جدد وضوءه من غير حدث جدد اللَّه توبتهمن غير استغفار» و قولهم:


«الطهر على الطهر عشر حسنات»- يدل علىالأول، و به قطع في التذكرة، و توقف فيالذكرى في استحبابه لمن لم يصل بالأول، ورجح فيها عدم استحبابه لصلاة واحدة أكثرمن مرة، و هو ظاهر الصدوق في الفقيه فيمسألة تثنية الغسل في الوضوء كما سيأتي،حيث حمل أخبار التثنية على التجديد.


و احتمل بعض المتأخرين تفصيلا بأنه يمكنان يقال مع الفصل الكثير الذي يحتمل طروالحدث بعده و عدم تذكره، يتحقق التجديدعرفا، مع ان فيه نوعا من الاحتياط ثم انظاهر الأصحاب اختصاص التجديد بطهارةالوضوء بمعنى الوضوء بعد الوضوء، و اماالوضوء بعد الغسل، و الغسل بعد الغسل و لومع الفصل بصلاة، فلم يتعرضوا له، و ربماأيد المنع ورود الاخبار ببدعية الوضوء معغسل الجنابة.


و استظهر شيخنا المجلسي (قدس سره) في كتابالبحار استحباب التجديد في الصورة الأولىإذا صلى بينهما، لرواية أبي بصير و محمد بنمسلم المتقدمة نقلا عن‏

/ 419