(المقام التاسع) [قصد الندب بواجباتالعبادة و بالعكس]
قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان اللَّهعليهم) بأنه لو نوى ببعض واجبات العبادةالندب عمدا أو جهلا بطلت، و لو نوى ببعضمندوباتها الوجوب، فان اتصف بالكثرة بطلتأيضا و إلا فلا، و هو مبني على أمور: (أحدها)- وجوب قصد الوجه من وجوب أو ندب فيأصل العبادة، و فيما يأتي به من الأفعالالواجبة أو المندوبة. و (ثانيها)- عدم تداخل الواجب و الندب، فلايجزئ أحدهما عن الثاني، لتغاير الجهتينفيهما، و حينئذ فلو خالف بان نوى بالواجبالندب عمدا أو جهلا بطلت الصلاة، للإخلالبالواجب على ذلك الوجه اللازم منه عدمالإتيان بالمأمور به على وجهه، فلم يطابقفعله ما في ذمته، لاختلاف الوجه، و يمتنعإعادته، للزوم زيادة أفعال الصلاة عمدا،فلم يبق إلا البطلان. و لو نوى بالمندوبالوجوب فان كان ذكرا بطلت أيضا، للنهيالمقتضي للفساد، و لانه كلام في الصلاةليس منها و لا مما استثنى منها، و ان