(السادس) [شروط آلة الاستنجاء] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 2

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المذكور، لعدم الدليل الواضح على العموم.و هو في محله، لأن الطهارة حكم شرعي يتوقفعلى ما جعله الشارع مطهرا. و إطلاقالروايتين المذكورتين يمكن تقييده بخصوصالأفراد التي وردت بها النصوص. و الإجماعلا يخفى ما فيه. و كيف كان فطريق الاحتياطالاقتصار على ما وردت به الأخبار.

(السادس) [شروط آلة الاستنجاء]


قد اشترطوا- بناء على القول بالتعميم- فيآلة الاستنجاء شروطا:

منها- الطهارة، و هو المشهور بل ادعى فيالمنتهى عليه الإجماع، و استدل عليه بقوله(عليه السلام) في مرسلة أحمد بن محمد بنعيسى: «جرت السنة في الاستنجاء بثلاثةأحجار أبكار و يتبع بالماء» و بأنه إزالةنجاسة فلا يحصل بالنجاسة كالغسل. ولاشتماله على نقض الغرض الحاصل من زيادةالنجاسة بتعدد نوعها أو شخصها المنافيللحكمة.

و أنت خبير بان جميع ما ذكروه منالتعليلات في المقام إنما ينطبق على ماإذا تعدت نجاسة الحجر مثلا إلى المحل، والمدعى أعم من ذلك. و اما الخبر فهو علىإطلاقه غير معمول عليه عندهم، لجوازالاستنجاء بالأحجار المستعملة بعدتطهيرها، كما لا خلاف فيه بينهم، فليحملعلى الاستحباب في ذلك. كما هو محمول عليهبالنسبة إلى الأتباع بالماء، و يبقى جوازالاستنجاء بالحجر النجس إذا لم تتعدنجاسته إلى المحل داخلا تحت إطلاق الأخبارو سالما من المانع، و هم لا يقولون به.

ثم انه بناء على ما ذهبوا اليه من المنع.لو استعمله فهل تبقى الرخصة، أو يتحتمالماء، أو يفرق بين ما نجاسته كنجاسةالمحل و غيرها؟ أوجه بل أقوال، و لعلالأوسط أوسط كما انه أحوط.

و منها- الجفاف، صرح به الأكثر، فلا يجزئالرطب عندهم، اما انه‏

/ 419