[علة التحريم]
(أحدهما)- تحريم الاستنجاء بهذه الأشياء،أما الثلاثة الأول منها فظاهر العلامة فيالمنتهى دعوى الإجماع على حرمة الاستنجاءبها، لكنه في التذكرة احتمل الكراهة فيالأولين منها، و بذلك صرح المحدث الشيخمحمد بن الحسن الحر العاملي في كتابالوسائل، حيث قال: «باب كراهة الاستنجاءبالعظم و الروث» و في المعتبر صرحبالإجماع على التحريم فيهما.و يدل على التحريم فيهما رواية ليثالمرادي عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام)قال: «سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أوالبعر أو العود. فقال: اما العظم و الروثفطعام الجن، و ذلك مما اشترطوا على رسولاللَّه (صلّى الله عليه وآله) فقال: لا يصلحبشيء من ذلك».
و قال في الفقيه: «لا يجوز الاستنجاءبالروث و العظم، لان وفد الجان جاؤوا إلىرسول اللَّه (صلّى الله عليه وآله) فقالوا:يا رسول اللَّه متعنا، فأعطاهم الروث والعظم، فلذلك لا ينبغي ان يستنجى بهما».
و اما الثالث فالذي ورد منه في الأخبارالخبز، كما روي في عدة من كتب الاخبار:منها- الكافي، و روى فيه عن عمرو بن شمرقال: «سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السلام)يقول في حديث: ان قوما أفرعت عليهم النعمةو هم أهل الثرثار فعمدوا إلى مخ الحنطةفجعلوه خبزا هجأ، و جعلوا ينجون بهصبيانهم،