و ان ذكروا انه مخير بين الجهر و الإخفاتفي صورة اجتماعهما في الفرض المردد. و أوردعليه أيضا وجوب الجزم في النية مع الإمكانفلا تجزئ النية المرددة، و هذا لازم علىالمورد في صورة مورد الخبر المتقدم.
(الصورة الرابعة)
ان يتوضأ وضوءين و يصلي بكل منهما فرضاثم يذكر الحدث عقيب واحد منهما غير معين،فان قلنا بالاكتفاء بالقربة فالطهارتانصحيحتان و انما يقع الشك في فريضة واحدةباعتبار احتمال كون الحدث عقيب الطهارةالأولى فتبطل الصلاة الأولى خاصة و احتمالكونه عقيب الثانية فتبطل الصلاة الثانيةخاصة، فيرجع الكلام حينئذ إلى ما تقدم منوجوب إعادتهما معا ان اختلفتا عددا تحصيلاليقين البراءة، و إلا فذلك العدد مرددا فيالنية، و مقتضى ما نقل عن الشيخ آنفا اعادةالجميع مطلقا، لكن لم أر من تصدى لنقلمذهبه هنا، و ان لم نقل بالاكتفاء بالقربة-حسبما تقدم في الصورة الاولى من التفصيل-وجب اعادة الجميع، لاحتمال كون الحدث عقيبالاولى فتبطل الصلاة الواقعة بعدها، والوضوء الثاني انما وقع بنية التجديد و هوغير مبيح و لا رافع فتبطل الصلاة الواقعةبعده، و على كل تقدير فيجب إعادة الطهارةهنا لاحتمال وقوع الحدث بعد الطهارةالثانية فيلزم بطلانها مع سابقتها بخلافصورة الإخلال فإنه إنما تبطل الطهارة التيوقع فيها خاصة فتسلم له الأخرى.(المسألة السابعة عشرة) [المياه التي يكرهالوضوء بها]
يكره الوضوء بجملة من المياه: منها-الماء المشمس في الآنية على المشهور بينالأصحاب (رضوان اللَّه عليهم) بل نقل الشيخفي الخلاف الإجماع عليه لكنه اشترط فيالحكم القصد إلى ذلك، و صرح في المبسوطبالتعميم و أطلق في النهاية، و هو الذيعليه جمهور الأصحاب.
و الأصل في هذه المسألة رواية السكوني عنأبي عبد اللَّه (عليه السلام) قال:
«قال رسول اللَّه (صلّى الله عليه وآله):الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضؤوا به