و على الثالث ان الاقتران بما هو محمولعلى الكراهة لو سلم كونه قرينة فإنما يتمفيما لو انحصر الدليل فيما هو كذلك، و هناقد ورد النهي عن ذلك من غير اقتران بشيءفي رواية الهاشمي و كذا رواية الفقيه و لايخفى على المتتبع كثرة ورود الأحكامالواجبة من هذا القبيل.
و على الرابع ان وجود الكنيف في المنزلكذلك لا يستلزم ان يكون فعله (عليه السلام)لجواز كون البيت ليس له سابقا، و لا يستلزمأيضا جلوسه عليه، و مع تجويز جلوسه فيمكنالانحراف.
و على الخامس انه بمكان من الضعف الشديد،و المخالفة لآيات الكتاب المجيد كماأوضحناه في المقدمة السابعة بأتم بيان، وشددنا منه الجوانب و الأركان.
فوائد
(الأولى) [تعلق حكم الاستقبال و الاستدباربالبدن أو العورة]
الظاهر- كما استظهره جملة من الأصحاب-تعلق حكم الاستقبال و الاستدبار بالبدنكملا كما هو المتعارف، دون مجرد العورةحتى لو حرفها زال المنع خلافا للبعض.
(الثانية) [لحوق حال الاستنجاء بحالالتخلي في الحكم]
الظاهر إلحاق حال الاستنجاء بذلك،لرواية عمار الساباطي عن أبي عبد اللَّه(عليه السلام) قال: «قلت له: الرجل يريد انيستنجي كيف يقعد؟ قال: كما يقعد للغائط»..
(الثالثة) [التشريق و التغريب بالبول والغائط]
انه على تقدير القول بالتحريم فهل الأمربالتشريق و التغريب في رواية عيسى بن عبداللَّه الهاشمي على الوجوب أو الاستحباب؟وجهان يلتفتان