(الثامن) [وجوب الزيادة على الثلاثة مع عدمالنقاء بها]
الظاهر انه لا خلاف في وجوب الزيادة علىالثلاثة مع عدم النقاء بها كما نقله غيرواحد، و انما اختلفوا في وجوب التثليث معحصول النقاء بالأقل، فظاهر المشهور ذلك وقيل بالعدم، و هو المنقول عن المفيد (رحمهاللَّه) و اختاره في المختلف. و يدل على المشهور ما قدمنا من صحاح زرارة:الاولى و الثانية و الرابعة: أما الاولى و الرابعة فلتضمنهما للتثليثصريحا، و اما الثانية فباعتبار صيغة الجمعفي المدر و ما بعده الذي أقله ثلاثة. و قوله(عليه السلام) في رواية العجلي: «يجزئ منالغائط المسح بالأحجار». و في مرسلة أحمدالمتقدمة «جرت السنة في الاستنجاء بثلاثةأحجار أبكار». و أصالة بقاء المحل علىالنجاسة حتى يعلم المزيل. و يدل على الثاني ما تقدم من حسنة ابنالمغيرة المتضمنة للإنقاء، و موثقة