(البحث الثالث) [الموارد التي يشك في أنهاتنقض الوضوء]
الأشهر الأظهر انه لا يوجب الوضوء غير ماقدمنا ذكره و ههنا أشياء قد اختلفت فيهاالأخبار، و بذلك وقع الاختلاف فيها بينعلمائنا الأبرار. (فمنها) المذي، و المشهور عدم إيجابه الوضوء، و ذهب ابنالجنيد إلى انه متى كان من شهوة أوجبالوضوء، و ربما أشعر كلام الشيخ فيالتهذيب بموافقته له فيما إذا كان كثيراخارجا عن المعتاد، لكن الظاهر انه لا يثبتبمجرد ذلك كونه مذهبا له، فإنه ذكره فيمقام الاحتمال للجمع بين الأخبار، و مثلهلو عد مذهبا له لم تنحصر مذاهبه. و الأخبار الدالة على القول المشهورمتكاثرة: