لا خلاف بين الأصحاب (رضوان اللَّهعليهم) في بطلان الطهارة بالماء المغصوبعالما عامدا، و هو لا اشكال فيه. اما معالجهل فظاهرهم هنا الاتفاق على عدمالتحريم و الابطال، لعدم توجه النهي اليه.و اما نسيان الغصب فهل يكون حكمه حكم العمدكما ذكروا في ناسي النجاسة. فيتوجه إليهالنهي، لأن النسيان انما عرض له بقلةالتكرار الموجب للتذكار، أو حكم الجاهللامتناع تكليف الغافل؟ قولان: اختار أولهما العلامة في القواعد،و ثانيهما أول الشهيدين في الرسالة، وثانيهما في شرحها، و ثاني المحققين في شرحالرسالة المذكورة و في رسالته الجعفرية، وشارحاها في شرحيهما، و هو الأظهر لماحققناه آنفا.