(المسألة الثامنة) [الوضوء بالماءالمغصوب‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 2

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المذكور- بعد ان نقل ما قدمنا من عبارةالذكرى- قال: «و فيه نظر، فانا لا نسلم بقاءحدثه، قولك: النجس لا تحصل به الطهارة قلناالنجس في نفس الأمر أو النجس في علمالمكلف، الأول ممنوع، و الثاني مسلم، ويؤيده انا مكلفون مع عدم العلم بالنجاسةلا مع العلم بعدمها، لاستلزام ذلك الحرجالمنفي بالآي و الأخبار، و على هذا فكونصلاته فاسدة ممنوع، و صدق الفوات بالنسبةإليه غير ظاهر، كيف و هو قد فعل المأمور بهشرعا و امتثال الأمر يوجب الاجزاء والصحة، اما الأول فلأنه مأمور بالطهارةبماء محكوم بطهارته شرعا اي ما كان طاهرافي الظاهر لا في نفس الأمر، لأن الشارع لميلتفت إلى نفس الأمر لتعذره، و اما الثانيفلما ثبت في الأصول» انتهى.

و هذه المسألة من جملة ما أشبعنا الكلامفي تحقيقها في كتاب المسائل، إلا انا بعدلم نقف على كلام هذين الفاضلين. و بعضالمعاصرين استبعد ما ذهبنا اليه لمخالفتهما هو المشهور، حيث ان طبيعة الناس جبلتعلى متابعة المشهورات و ان أنكروا بظاهرهمتقليد الأموات، و قد وفق اللَّه سبحانهللوقوف على كلام الفاضلين المذكورينفأثبتناه هنا لا للاستعانة على قوة ماذهبنا اليه بل لكسر سورة نزاع من ذكرناه منالمعاصرين، لعدم قبولهم إلا لكلامالمتقدمين.

(المسألة الثامنة) [الوضوء بالماءالمغصوب‏]


لا خلاف بين الأصحاب (رضوان اللَّهعليهم) في بطلان الطهارة بالماء المغصوبعالما عامدا، و هو لا اشكال فيه. اما معالجهل فظاهرهم هنا الاتفاق على عدمالتحريم و الابطال، لعدم توجه النهي اليه.و اما نسيان الغصب فهل يكون حكمه حكم العمدكما ذكروا في ناسي النجاسة. فيتوجه إليهالنهي، لأن النسيان انما عرض له بقلةالتكرار الموجب للتذكار، أو حكم الجاهللامتناع تكليف الغافل؟

قولان: اختار أولهما العلامة في القواعد،و ثانيهما أول الشهيدين في الرسالة، وثانيهما في شرحها، و ثاني المحققين في شرحالرسالة المذكورة و في رسالته الجعفرية، وشارحاها في شرحيهما، و هو الأظهر لماحققناه آنفا.

/ 419