(السادس) [هل يجب إزالة ما تحت الأظفار منالوسخ]
الظاهر انه لا خلاف في وجوب غسل الأظفارما لم تخرج عن حد اليد. و اما معه فقيلبالوجوب أيضا، لجزئيتها من اليد عرفا، وبالعدم كمسترسل اللحية، للأصل و عدم دليلصالح للخروج عنه. و كيف كان فالمشهور وجوب نزع ما تحتها منالوسخ متى كان مانعا من وصول الماء، لكونهفي حد الظاهر. و احتمل في المنتهى عدمالوجوب، لكونه ساترا عادة و أيده المحدثالثقة الأمين الأسترآبادي (نور اللَّهرمسه) بالروايات المتضمنة استحباب إطالةالمرأة أظفار يديها، قال: «فان فيها دلالةعلى عدم إخلال وسخها بالوضوء و الغسل وجهالدلالة ان الإطالة مظنة اجتماع الوسخ وكان ما تحتها من البواطن. و أيضا اجتماعالوسخ عادي و مع ذلك لم يرد بإزالته قول أوفعل، و هذا قرينة على عدم وجوب إزالته. واللَّه أعلم» انتهى. و ما ذكره (قدس سره) لايخلو من قرب إلا ان الاحتياط في الإزالة. و أيده بعض أيضا بصدق غسل اليد بدونه، وعدم ثبوت أمر النبي (صلّى الله عليه وآله)أعراب البادية و أمثالهم بذلك، مع انالظاهر عدم انفكاكهم عن ذلك. و قيده بعض آخر بالوسخ المانع من وصولالماء إلى البشرة الظاهرة، قال: «اما المانع من بشرة مستورة تحت الظفربحيث لا تظهر للحس لو لا الوسخ، فالظاهرعدم الوجوب». هذا. و المفهوم من عبائر الأصحاب (رحمهماللَّه) في المقام- حيث صرحوا بوجوب إزالةالوسخ المذكور متى كان مانعا من وصولالماء، فلو لم يمنع استحب إزالته