الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (نوراللَّه تعالى مضاجعهم) في وجوب غسل المرفقهنا، انما الخلاف في كونه أصالة أو من بابالمقدمة، و تظهر الفائدة في وجوب غسل جزءمن العضد لو قطعت اليد من المرفق، كماسيأتي بيانه ان شاء اللَّه تعالى. و أنت خبير بان الظاهر انه لا دلالة فيالآية هنا على شيء من الدخول و عدمه،لوقوع الخلاف في الغاية دخولا و خروجا وتفصيلا.