(الثاني) [هل المرفق داخل في الحد] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 2

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الرواية: «قلت: يرد. إلخ» فإن الظاهر ان ردالشعر عبارة عن الغسل منكوسا، و قوله: «إذاكان عنده آخر» الظاهر ان المراد ممنيتقيه، فظاهر الخبر انه لا يغسل منكوساإلا في مقام التقية. و كذلك حكاية غسله(عليه السلام) في حسنة زرارة و بكير وروايتهما الأخرى - من كونه ابتدأ في غسلهمن المرفق لا يردها اليه- صريح في الوجوب.

و ما يتناقل في أمثال هذه المقامات- من انهإذا قام الاحتمال بطل الاستدلال- فكلامشعري جدلي لا يعتمد عليه عند التحقيق، فانمدار الاستدلال في جميع الموارد مع عدمالنص على الظواهر. نعم ربما يخرج عنه إلىالتأويل لضرورة الجمع بين الأدلة متىتعارضت على وجه لا يمكن تطبيقها إلابارتكاب جادة التأويل.

و اما إطلاق الآية هنا فهو مخصوص بهذهالأخبار، كما هو القضية الجارية في جميعإطلاقات الكتاب و عموماته و مجملاته، علىانه لو ورد ما يخالف هذه الأخبار لوجب حملهعلى التقية، لأن عمل المخالفين علىالابتداء من الأصابع.

(الثاني) [هل المرفق داخل في الحد]


الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (نوراللَّه تعالى مضاجعهم) في وجوب غسل المرفقهنا، انما الخلاف في كونه أصالة أو من بابالمقدمة، و تظهر الفائدة في وجوب غسل جزءمن العضد لو قطعت اليد من المرفق، كماسيأتي بيانه ان شاء اللَّه تعالى.

و أنت خبير بان الظاهر انه لا دلالة فيالآية هنا على شي‏ء من الدخول و عدمه،لوقوع الخلاف في الغاية دخولا و خروجا وتفصيلا.

/ 419