[وجوب الاستنجاء من البول بالماء] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 2

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



[وجوب الاستنجاء من البول بالماء]

و (منها)- الاستنجاء من البول بالماء خاصةإجماعا فتوى و رواية، فلا يجزي المسحبحائط أو تراب أو يد أو غير ذلك و لو حالالاضطرار، بل غايته منع التعدي للملاقيكما دلت عليه موثقة ابن بكير عن الصادق(عليه السلام) «في الرجل يبول و لا يكونعنده الماء فيمسح ذكره بالحائط؟ فقال: كلشي‏ء يابس ذكي».


و يدل على أصل الحكم قول أبي جعفر (عليهالسلام) في صحيحة زرارة:


«و يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلكجرت السنة من رسول اللَّه (صلّى الله عليهوآله) اما البول فإنه لا بد من غسله».


و قوله (عليه السلام) أيضا في رواية بريدبن معاوية: «و لا يجزى من البول إلا الماء».


و يدل عليه أيضا الأخبار الدالة على وجوبغسل الذكر على من صلى قبل غسل ذكره من غيراستفصال.


و منها- صحيحة عمرو بن أبي نصر قال: «قلتلأبي عبد اللَّه (عليه السلام): أبول وأتوضأ و انسى استنجائي ثم اذكر بعد ماصليت؟ قال: اغسل ذكرك و أعد صلاتك و لا تعدوضوءك».


و صحيحة ابن أذينة قال: «ذكر أبو مريمالأنصاري: ان الحكم ابن عتيبة بال يوما ولم يغسل ذكره متعمدا، فذكرت ذلك لأبي عبداللَّه (عليه السلام)

/ 419