[وجوب الاستنجاء من البول بالماء]
و (منها)- الاستنجاء من البول بالماء خاصةإجماعا فتوى و رواية، فلا يجزي المسحبحائط أو تراب أو يد أو غير ذلك و لو حالالاضطرار، بل غايته منع التعدي للملاقيكما دلت عليه موثقة ابن بكير عن الصادق(عليه السلام) «في الرجل يبول و لا يكونعنده الماء فيمسح ذكره بالحائط؟ فقال: كلشيء يابس ذكي».و يدل على أصل الحكم قول أبي جعفر (عليهالسلام) في صحيحة زرارة:
«و يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلكجرت السنة من رسول اللَّه (صلّى الله عليهوآله) اما البول فإنه لا بد من غسله».
و قوله (عليه السلام) أيضا في رواية بريدبن معاوية: «و لا يجزى من البول إلا الماء».
و يدل عليه أيضا الأخبار الدالة على وجوبغسل الذكر على من صلى قبل غسل ذكره من غيراستفصال.
و منها- صحيحة عمرو بن أبي نصر قال: «قلتلأبي عبد اللَّه (عليه السلام): أبول وأتوضأ و انسى استنجائي ثم اذكر بعد ماصليت؟ قال: اغسل ذكرك و أعد صلاتك و لا تعدوضوءك».
و صحيحة ابن أذينة قال: «ذكر أبو مريمالأنصاري: ان الحكم ابن عتيبة بال يوما ولم يغسل ذكره متعمدا، فذكرت ذلك لأبي عبداللَّه (عليه السلام)