أو مقضيتين، أو المعدول عنها حاضرة والمعدول إليها فائتة أو بالعكس بشرط ضيقالوقت عن الحاضرة.
(الثاني)- العدول من القصر إلى الإتمام وبالعكس. (الثالث)- من الائتمام الىالانفراد و بالعكس. (الرابع)- من الائتمامإلى الإمامة، و من الائتمام بإمام الىالائتمام بآخر. (الخامس)- من الفرض إلىالنفل. (السادس)- من النفل الى النفل.
إذا عرفت هذا فنقول: (اما
الموضع الأول [إذا اشتغل بلاحقة ثم ذكرسابقة]
) فقد اشتمل على اربع صور، و المعلوم صحةما عدا الرابعة، لاعتضاده بالأخبار بل وعدم الخلاف كما سيأتي تحقيقه في موضعه انشاء اللَّه تعالى و اما الرابعة فمحلاشكال، لعدم الوقوف فيها على نص، و جزمالشهيد في البيان بالعدول من القضاء إلىالأداء، و كذا من السابقة إلى اللاحقة معتضيق الوقت، و بالأولى منهما صرح فيالمفاتيح أيضا.
(الموضع الثاني) [العدول من القصر إلىالإتمام و بالعكس]
و القول فيه انه لا يخفى ان جواز العدولمن أحد هذين الفرضين إلى الآخر انما يكونفي موضع يباح فيه كل منهما، كالمسافرالمريد لنية الإقامة و من حصل في أحدالمواطن الأربعة، فإنه لو صلى بقصد أحدالفرضين مع كون الآخر مباحا له، فإنه يجوزله العدول إلى الثاني:
و تفصيل القول في ذلك اما بالنسبة إلىالعدول من القصر إلى الإتمام، فقد ورد فيصحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليهالسلام) قال: «سألته عن رجل خرج في سفر ثمتبدو له الإقامة و هو في صلاته. قال: يتمإذا بدت له الإقامة» و مثلها رواية محمد بنسهل عن أبيه عن أبي الحسن (عليه السلام) والحكم هنا مما لا خلاف فيه.