(المسألة الثانية) [ما يجب غسله من الوجه]
الظاهر انه لا خلاف في أن الوجه الواجبغسله في الوضوء هو ما كان من قصاص الشعر-مثلث القاف و الضم أعلى، كما ذكرهالجوهري، و هو حيث ينتهي نبت الشعر من مقدمالرأس و مؤخره، و المراد هنا المقدم- الىطرف الذقن بالتحريك، و هو مجمع اللحيينالذين تنبت عليهما الأسنان السفلى، طولا،و ما دارت عليه الإبهام و الوسطى من مستويالخلقة عرضا، لما في صحيح زرارة عن ابيجعفر (عليه السلام) حيث قال: «أخبرني عن حدالوجه الذي ينبغي أن يوضأ، الذي قالاللَّه تعالى. فقال: الوجه الذي أمر اللَّهبغسله- الذي لا ينبغي لأحد ان يزيد عليه ولا ينقص منه، ان زاد عليه لم يؤجر و ان نقصمنه اثم- ما دارت عليه الوسطى و الإبهام منقصاص شعر الرأس إلى الذقن و ما جرت عليهالإصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه،و ما سوى ذلك فليس من الوجه. قلت: الصدغ منالوجه؟ قال: لا».