(المسألة الثانية) [ما يجب غسله من الوجه‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 2

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ما رواه في الكافي مرسلا مضمرا: «في رجلكان معه من الماء مقدار كف و حضرت الصلاة؟قال: فقال: يقسمه أثلاثا: ثلث للوجه و ثلثلليد اليمنى و ثلث لليسرى، و يمسح بالبلةرأسه و رجليه».

وعد من ذلك أيضا قول الصادق (عليه السلام)في صحيحة الحلبي: «أسبغ الوضوء ان وجدتماء، و إلا فإنه يكفيك اليسير» و ظني انهاليست منه، لان مقابلة اليسير بما يحصل بهالإسباغ قرينة على وجود ما يحصل بهالجريان و لو في الجملة.

و حينئذ فالأظهر حمل روايات الدهن على هذهالأخبار دون الحمل على المبالغة.

إلا انه بعد لا يخلو من شوب نظر.

(المسألة الثانية) [ما يجب غسله من الوجه‏]


الظاهر انه لا خلاف في أن الوجه الواجبغسله في الوضوء هو ما كان من قصاص الشعر-مثلث القاف و الضم أعلى، كما ذكرهالجوهري، و هو حيث ينتهي نبت الشعر من مقدمالرأس و مؤخره، و المراد هنا المقدم- الىطرف الذقن بالتحريك، و هو مجمع اللحيينالذين تنبت عليهما الأسنان السفلى، طولا،و ما دارت عليه الإبهام و الوسطى من مستويالخلقة عرضا، لما في صحيح زرارة عن ابيجعفر (عليه السلام) حيث قال: «أخبرني عن حدالوجه الذي ينبغي أن يوضأ، الذي قالاللَّه تعالى. فقال: الوجه الذي أمر اللَّهبغسله- الذي لا ينبغي لأحد ان يزيد عليه ولا ينقص منه، ان زاد عليه لم يؤجر و ان نقصمنه اثم- ما دارت عليه الوسطى و الإبهام منقصاص شعر الرأس إلى الذقن و ما جرت عليهالإصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه،و ما سوى ذلك فليس من الوجه. قلت: الصدغ منالوجه؟ قال: لا».
/ 419