(المسألة الخامسة عشرة) [اليقين بالطهارةو الحدث و الشك في المتأخر منهما] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
ليس إلا عبارة عن عدم العلم بملاقاةالنجاسة لا العلم بالعدم، فكذلك أيضا يقينالطهارة للصلاة من وضوء و غسل و تيمم ليسإلا عبارة عن فعلها مع عدم العلم بناقض لهالا مع العلم بالعدم، و حينئذ فالمراد بهذااليقين المذكور في الأخبار ما هو أعم مناليقين الواقعي أعني العلم بالعدم و الظنباصطلاحهم، و ليس له فرد يقابله إلا الشكخاصة الذي هو عبارة عن تجويز المخالفة واحتمالها، و الحمل على الشك الذي هو عبارةعن المعنى المشهور بينهم اصطلاح متأخرمخالف لكلام أهل اللغة، حيث نص في القاموسو الصحاح على ان الشك خلاف اليقين، مع انهمقد قرروا في غير موضع وجوب حمل الألفاظالواردة في كلام حافظ الشريعة مع عدمالحقيقة الشرعية أو العرفية الخاصة علىالمعنى اللغوي، و حينئذ فالشك في الحدث معتيقن الطهارة- مثلا- ليس إلا عبارة عن تيقنفعل الطهارة مع عدم العلم بالناقض لها ثميحصل له بسبب عروض بعض الأشياء شك فيانتقاض طهارته يعني احتمال و تجويزانتقاضها، أعم من ان يكون ذلك الاحتمال والتجويز قويا كما ربما عبر عنه في الأخباربالظن أو ضعيفا يعبر عنه بالوهم أو الشك، واما لو توضأ صبحا ثم انه شك في آخر النهاربسبب طول المدة في انه هل أحدث أم لا و انكان من عادته في سائر الأيام الحدث فيأثناء النهار و عدم الوضوء فهذا لا يخرجعما ذكرنا أيضا، فالعمل على هذا الشك خيالنفساني بل وسواس شيطاني و ان قوى حتى يبلغمرتبة الظن، بل هذا بمقتضى ما ذكرنا منالأخبار متطهر يقينا يعمل على يقين طهارتهو بذلك يظهر لك ما في كلام هؤلاء الفضلاء(نور اللَّه تعالى تربتهم و أعلى رتبتهم) ولا سيما كلام شيخنا البهائي. هذا هوالتحقيق في المقام و اللَّه سبحانه الهاديإلى سواء الطريق في جملة الأحكام.
(المسألة الخامسة عشرة) [اليقين بالطهارةو الحدث و الشك في المتأخر منهما] لو تيقن الطهارة و الحدث معا و شك فيالمتأخر فقد أطلق الأكثر سيما المتقدمينوجوب الوضوء، لعموم الأوامر الدالة علىوجوب الوضوء عند إرادة الصلاة من الكتاب والسنة، خرج منه متيقن الطهارة، و يدلعليه