(الثالث) [هل يستحب الصبر هنيئة قبلالاستبراء؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
هذا. و اعلم ان الظاهر- كما عرفت من كلامهم-انه كما لا خلاف في نقض هذا البلل المشتبهللوضوء، كذلك لا خلاف في وجوب غسله، و هويشعر بحكمهم بنجاسته. و يشكل عليهم بمقتضىما قرروه في مسألة الإناءين- كما تقدم ذكره- بأن أقصى ما يستفاد من الأدلة المذكورةالنقض خاصة، مع اندراج هذا البلل في كلية: «كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر و ماأبالي أبول أصابني أم ماء إذا لم اعلم» مععدم المخصص. و حصول النقض به لا يستلزمالنجاسة. إلا ان المفهوم من الأخبار- كماعرفت في مسألة الإناءين - ان الشارع قداعطى المشتبه بالنجس إذا كان محصورا والمشتبه بالحرام كذلك حكمهما في وجوبالاجتناب و تحريم الاستعمال فيما يشترطفيه الطهارة و تعدى حكمه إلى ما يلاقيه،كما تقدم تحقيق ذلك في مسألة الإناءين،فالحكم هنا موافق لما حققناه ثمة، لكنهمناف لما ذكروه (رضوان اللَّه عليهم) فيتلك المسألة، فإن المسألتين من باب واحد.(الثالث) [هل يستحب الصبر هنيئة قبلالاستبراء؟]
ذكر العلامة في التذكرة و الشهيد فيالذكرى انه يستحب الصبر هنيئة قبلالاستبراء، و مستنده غير واضح. قيل: و ربماكان ظاهر الأخبار