اختلف الأصحاب في استمرار رفع الوضوءالضروري- بمسح على الخفين أو الجبائر أوغسل أو نحو ذلك- بعد زوال الضرورة و عدمالنقض بأحد الأسباب المعدودة، فظاهرالمشهور بقاء الإباحة و جواز الدخول به فيالعبادة. و نقل عن الشيخ في المبسوط- و بهصرح المحقق في المعتبر- تقدير الإباحةبحال الضرورة، و قربه العلامة في التذكرة،و عللوه بأنها طهارة مشروطة بالضرورةفتزول بزوالها و تتقدر بقدرها. و اعترض عليه بأنه ان أريد بتقدير الطهارةبقدر الضرورة عدم جواز الطهارة كذلك بعدزوال الضرورة فحق و لكنه غير ما نحن فيه، وان أريد عدم إباحتها فهو محل النزاع.