و اعتضادها بعمل الفرقة الناجية بها سلفاو خلفا في مواضع عديدة.
و الظاهر في الخبر المذكور ان ذكر احتمالخروج الحدث ليس على جهة العلية في النقض بللبيان الحكمة في نقض النوم، كما في سائرالعلل التي نقلها، فإن أكثر العلل الواردةفي الاخبار اما لتقريب الافهام القاصرةبالنكت البينة الظاهرة، أو لبيان الداعيإلى الفعل، أو لبيان وجه المصلحة، أو نحوذلك، و حينئذ فلا يلزم استناد النقض إلىاحتمال الحدث ليترتب عليه الاشكالالمذكور.
(الثانية)
قال في التذكرة: «لو شك في النوم لم تنتقضطهارته، و كذا لو تخايل له شيء و لم يعلمانه منام أو حديث النفس، و لو تحقق أنهرؤيا نقض» انتهى.
و قال في المدارك بعد نقله: «و هو كذلك»انتهى.
أقول: فينبغي ان يراد بالشك الذي لا يعارضبه اليقين ما هو أعم منه و من الظن، لانهالمستفاد من الاخبار:
و منها- صحيحة زرارة المتقدمة آخرالروايات الاولى.
و موثقة عبد اللَّه بن بكير قال: «إذااستيقنت أنك أحدثت فتوضأ، و إياك ان تحدثوضوء ابدا حتى تستيقن انك قد أحدثت».
و صحيحة زرارة الطويلة و فيها «قلت: فانظننت أنه أصابه و لم أتيقن ذلك فنظرت فلمأر شيئا ثم صليت فرأيت فيه؟ قال: تغسله و لاتعيد الصلاة، قلت: لم ذلك