(السادس) [عدم جواز المسح في الرأس والرجلين على الحائل‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 2

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الماء و لكن أخرجها من الماء- كما ذكرهابن إدريس- و عليها ماء كثير و البلة التيعلى اليد قليلة جدا، فإنها تضمحل في جانبذلك الماء و يحكم عرفا بل شرعا بزوالهابملاقاة ذلك الماء لاضمحلالها في جنبه، ومن الظاهر ان بناء قاعدة التطهير من نحوالبول باستنجاء أو غيره على غلبة المطهرانما هو من حيث ان النجاسة تزول و تضمحل فيجنبه، و لو كانت باقية لما حصل التطهير،فكذا ما نحن فيه، و حينئذ فمتى كانتالرطوبة التي على ظهر الرجل مما تغلب علىالبلة و تضمحل البلة في جنبها فإنه يحصلالمسح بالماء الجديد.

و بالجملة فالمسألة عندي محل توقف لعدمالنص، و ما ادعوه من الدخول تحت العموماتليس بمطرد في جميع ما ذكروه، فالواجب عنديهو الوقوف على جادة الاحتياط، و ان يراعىعدم غلبة الماء الذي على ظاهر العضوالممسوح على البلة الباقية و الاحتياط-بتجفيف الرجل و نفض اليدين من البلةالمستلزمة للجريان- مما ينبغي المحافظةعليه.

(السادس) [عدم جواز المسح في الرأس والرجلين على الحائل‏]


لا يجوز المسح في كل من الرأس و الرجلينعلى حائل اختيارا إجماعا منا فتوى ورواية، و من الحائل الشعر في الرجل علىالمعروف من مذهب الأصحاب فمن الأخبارالواردة بذلك صحيحة محمد بن مسلم عنأحدهما (عليهما السلام) «انه سئل عن المسحعلى الخفين و على العمامة. فقال: لا تمسحعليهما».

و مرفوعة محمد بن يحيى عن أبي عبد اللَّه(عليه السلام) «في الذي يخضب رأسه بالحناءثم يبدو له في الوضوء؟ قال: لا يجوز حتىيصيب بشرة رأسه بالماء».

و ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه(عليه السلام) قال: «سألته عن المرأة هليصلح لها ان تمسح على الخمار؟ قال: لا يصلححتى تمسح على رأسها» إلى غير ذلك منالأخبار.

/ 419