(السادس) [عدم جواز المسح في الرأس والرجلين على الحائل]
لا يجوز المسح في كل من الرأس و الرجلينعلى حائل اختيارا إجماعا منا فتوى ورواية، و من الحائل الشعر في الرجل علىالمعروف من مذهب الأصحاب فمن الأخبارالواردة بذلك صحيحة محمد بن مسلم عنأحدهما (عليهما السلام) «انه سئل عن المسحعلى الخفين و على العمامة. فقال: لا تمسحعليهما». و مرفوعة محمد بن يحيى عن أبي عبد اللَّه(عليه السلام) «في الذي يخضب رأسه بالحناءثم يبدو له في الوضوء؟ قال: لا يجوز حتىيصيب بشرة رأسه بالماء». و ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه(عليه السلام) قال: «سألته عن المرأة هليصلح لها ان تمسح على الخمار؟ قال: لا يصلححتى تمسح على رأسها» إلى غير ذلك منالأخبار.