الإزالة إلا به، مع احتمال العدم وقوفاعلى ظاهر إطلاق الاخبار، منضما إلى أصالةالبراءة. و الاحتياط يقتضي الأول البتة.
(السابع)- هل يجب على الأغلف في الاستنجاءمن البول كشف البشرة
و تطهير محل النجاسة، أو يكتفي بغسل ماظهر؟ قولان مبنيان على ان ما تحت الغلفة هلهو من الظواهر أو البواطن؟و بالأول جزم المحقق الشيخ علي (قدس سره)في شرح القواعد، و نقل الثاني فيه عنالمنتهى و الذكرى، معللين له بإلحاقهبالبواطن فيغسل ما ظهر، ثم قال:
«و للنظر فيه مجال».
أقول: و الذي وقفت عليه في الكتابينالمذكورين لا يطابق ما نقل (قدس سره)عنهما، فإنه صرح في الذكرى بأنه يجب كشفالبشرة على الأغلف ان أمكن، و لو كانمرتتقا سقط. و مثله في المنتهى فيما إذاكشفها وقت البول، اما لو لم يكشفها حالالبول فهل يجب كشفها لغسل المخرج؟ فإنهاستقرب الوجوب هنا ايضا. و مثله في المعتبرأيضا، فإنه تردد في هذه الصورة في الوجوب،ثم اختاره و جعله الأشبه، معللا له بأنهيجري مجرى الظاهر. و جزم في التذكرة والتحرير بالحكم في هذه الصورة من غير تردد.و بالجملة فإني لم أقف فيما حضرني من كتبالفقهاء علي خلاف في وجوب غسل البشرة فيالصورة المذكورة إلا على ما نقله المحققالشيخ على. و قد عرفت ما فيه.
نعم ظاهر المنتهى و المعتبر التردد في ذلكإلا أنهما اختارا الوجوب كما عرفت. و منذلك يعلم انه لا ينبغي الركون إلى مجردالنقل و الاعتماد عليه بل ينبغي مراجعةالمنقول عنه حيث كان و على اي نحو كان.
(الثامن) [من صلى ناسيا للاستنجاء]
اختلف الأصحاب (رضوان اللَّه عليهم) فيمنصلى ناسيا للاستنجاء، فالمشهور وجوبالإعادة وقتا و خارجا. و عن ابن الجنيدتخصيص وجوب