(الأول) [هل يجب المسح على الجبيرة عندتعذر إيصال الماء إلى ما تحتها] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 2

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بلفظ القروح و الجراحات.

و موثقة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهماالسلام) «في الرجل تكون به القروح في جسدهفتصيبه الجنابة؟ قال: يتيمم».

و صحيحة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبيعبد اللَّه (عليه السلام) قال: «ييممالمجدور و الكسير إذا أصابتهما الجنابة».

و موثقة عمار قال: «سئل أبو عبد اللَّه(عليه السلام) عن الرجل ينقطع ظفره هل يجوزان يجعل عليه علكا؟ قال: لا و لا يجعل عليهإلا ما يقدر على أخذه عنه عند الوضوء، و لايجعل عليه ما لا يصل اليه الماء».

و موثقته الأخرى «في الرجل ينكسر ساعده أوموضع من مواضع الوضوء فلا يقدر ان يمسحعليه لحال الجبر إذا جبر، كيف يصنع؟ قال:إذا أراد ان يتوضأ فليضع إناء فيه ماء ويضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلىجلده. و قد أجزأه ذلك من غير ان يحله» ورواه الشيخ في موضع آخر عن إسحاق بن عمارمثله.

هذا ما وقفت عليه من الأخبار المتعلقةبالمسألة، و الكلام فيها يقع في مواضع:

(الأول) [هل يجب المسح على الجبيرة عندتعذر إيصال الماء إلى ما تحتها]


ان ما دلت عليه حسنة الحلبي- من المسح علىالخرقة إذا كان يؤذيه الماء، و رواية عبدالأعلى من المسح على المرارة لاستلزامرفعها المشقة و الحرج و رواية كليب منالأمر بالمسح على الجبائر مقيدا بالخوفعلى نفسه- هو مستند الأصحاب فيما ذكروه منوجوب المسح على الجبيرة متى تعذر إيصالالماء إلى ما تحتها، و إطلاق بعض الأخبار-الدالة على اجزاء المسح على الجبيرة منغير تعرض لتعذر إيصال الماء إلى ما تحتهاكرواية العياشي و حسنة الوشاء- مقيد بهذهالأخبار.
/ 419