(الثاني) [وجوب غسل الجميع بالماء معالتعدي]
انه مع التعدي هل يجب غسل الجميع بالماءفلا يطهر بغيره، أو الواجب غسل ما زاد علىالقدر الذي يجزئ فيه الأحجار، فلو غسلهكفى استعمال الأحجار في الباقي؟ لم أقفعلى صريح كلام لهم في ذلك إلا ان ظاهرعبارتهم الأول.
(الثالث) [عدم وجوب غسل باطن المخرج]
الواجب في الغسل غسل ظاهر المخرج دونباطنه بلا خلاف. و عليه تدل صحيحة إبراهيم بن أبي محمود عنالرضا (عليه السلام) «قال في الاستنجاء:يغسل ما ظهر منه على الشرج و لا يدخل فيهالأنملة». و موثقة عمار «إنما عليه ان يغسل ما ظهرمنها- يعني المقعدة- و ليس عليه ان يغسلباطنها».
(الرابع) [هل يجب إزالة الأثر في غسل مخرجالغائط]
قد صرح جمع من الأصحاب بأنه يجب في الغسلهنا ازالة العين و الأثر. و غاية ما يستفادمن الأخبار الإنقاء كما في حسنة ابنالمغيرة المتقدمة و هو عبارة عن ازالةالعين ازالة تامة و ان بقيت الريح، لقولهفي تتمة الرواية المذكورة: «قلت: فإنه ينقى ما ثمة و تبقى الريح؟ قال:الريح لا ينظر إليها» و إذهاب الغائط كمافي موثقة يونس بن يعقوب «يغسل ذكره و يذهبالغائط». و الغسل كما في ثالث. نعم يستحبالمبالغة، فإنها مطهرة للحواشي و مذهبةللبواسير، كما في صحيحة مسعدة بن زياد أوموثقته. و اما ما ذكروا بعد العين من الأثر فلم نقفله في الأخبار على عين و لا أثر، مع اضطرابكلامهم في تفسيره.