(الثالث) - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 2

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و عرفا، و هل يختص بما تحله الحياة منالبدن أم يشمل ما لا تحله كالشعر و الظفر والسن؟


وجهان بل قولان، و الظاهر ان منشأ الخلافمن صدق المس عرفا على المس بالظفر و نحوه وعدمه. و ربما جعل منشأ ذلك من جهة حلولالحياة و عدمه. و حيث انه كما لا تتعدى إليهنجاسة موت صاحبه كذلك لا يتعدى اليه حدثه.و فيه انه ان صدق المس بمس الظفر و الشعر ونحوهما دخل في إطلاق الرواية لكونها اجزاءمن الجسد البتة، و إلا فلا


(الثالث)


لو وضأ بعض أعضائه فقبل الإكمال هل يجوزالمس بذلك العضو الذي وضأه أم لا؟ الظاهرالثاني، و به صرح في التحرير، لان الحدثالمشروط زواله بالطهارة ليس مقسما علىالأعضاء، و انما هو أمر معنوي قائم بالشخصمن حيث هو لا يرتفع إلا بإكمال الطهارة.


(الرابع)


هل يختص الحكم بالقرآن من حيث الهيئةالاجتماعية المتعلق بها هذا الاسم، أميتعدى إلى الآيات المكتوبة في الكتب و علىالدراهم و نحو ذلك؟


وجهان أرجحهما الثاني، لما يفهم من حسنةداود بن فرقد و تشعر به صحيحة علي ابن جعفرو لأن الظاهر ان الهيئة الاجتماعية لامدخل لها في التحريم، ضرورة ان المس إنمايقع على البعض و لا يقع على الكل دفعة، وانضمام غيرها إليها لا يخرجها عن كونهاقرآنا.


(الخامس)


الظاهر شمول التحريم لما نسخ حكمه دونتلاوته، لبقاء الحرمة من جهة التلاوة، وصدق المصحف و القرآن و الكتاب عليه، بخلافما نسخت تلاوته و ان بقي حكمه، فإنه لايحرم مسه، لعدم الصدق. و لا اعرف خلافا فيذلك.


(السادس)


الظاهر عدم ثبوت التحريم بالنسبة إلىالصبي و نحوه. لعدم التكليف الموجب لتعلقالخطاب به، و هل يجب على الولي منعه؟الظاهر العدم، لعدم الدليل، و نقل عنالمعتبر وجوبه على الولي، و هو ظاهرالتحرير، و لا يخلو من قوة،
/ 419