(الرابعة) [اشتباه القبلة] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 2

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



إلى ان المراد بالقبلة هنا هي ما يجبالتوجه عند العلم و لو في أثناء الصلاةإليها، أو ما لا تجب إعادتها بعد التوجهإليها بناء على ظن كونها قبلة.


و بالثاني صرح بعض المحققين، و يخدشه انالحديث الذي اعتمده دليلا على ذلك- و هوقوله (عليه السلام): «ما بين المشرق والمغرب قبلة»- محمول على الناسي، كما يفصحعنه صحيح معاوية بن عمار، و ما ورد أيضا ان«من بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف عنهاإجلالا للقبلة. الحديث» فان ظاهره يشعربالاكتفاء بانحراف ما يخرج به عنمحاذاتها، و حينئذ فيمكن ان يقال: المرادبالتشريق و التغريب الميل عن القبلة ذاتاليمين أو ذات اليسار لا التوجه إلى جهةالمشرق و المغرب الاعتداليين.


(الرابعة) [اشتباه القبلة]


انه على تقدير القول بالتحريم، لواشتبهت القبلة قيل: وجب الاجتهاد فيتحصيلها من باب المقدمة، فإن حصل شيئا منالأمارات بنى عليه و إلا انتفى التحريم أوالكراهة. و استقرب السيد في المداركاحتمال انتفائهما مطلقا، للشك في المقتضىو الظاهر ان وجه قربه ان مقتضى صحيحة ابنسنان - الدالة على ان «كل شي‏ء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينهفتدعه» و نظائرها- ذلك.


[ما يحرم الاستنجاء به‏]

و (منها)- الاستنجاء بالروث و العظم والمطعوم و المحترم، و منه- التربةالحسينية على مشرفها أفضل التحية، والقرآن، و ما كتب فيه شي‏ء من علوم الدين،كالحديث و الفقه، و ههنا مقامان:


/ 419