(المسألة السابعة) [الوضوء بالماء النجس]
الظاهر انه لا خلاف في تحريم الوضوءبالماء النجس، و يدل عليه أيضا ما رواهالشيخ محمد الحر في كتاب الوسائل عنالمرتضى (رضي اللَّه عنه) في رسالة المحكمو المتشابه نقلا من تفسير النعمانيبإسناده عن علي (عليه السلام) قال: «و اماالرخصة التي هي الإطلاق بعد النهي، فاناللَّه تعالى فرض الوضوء على عباده بالماءالطاهر، و كذلك الغسل من الجنابة. الحديث»و يدل عليه أيضا جملة من الأخبار الواردةبالنهي عن الوضوء بالماء النجس. و انما الخلاف في المعنى المراد منالتحريم في هذا المقام، فقيل المراد بهالمعنى المتعارف و هو ما يترتب الإثم علىفعله مع بطلانه، و قيل انه عبارة عن مجردالبطلان و الأول اختيار جماعة: منهم-المحقق الثاني في شرح القواعد، و الشهيدالثاني في الروض، و سبطه السيد السند فيالمدارك، و عللوه بان استعماله فيما يسمىطهارة في نظر الشارع يتضمن إدخال ما ليس منالشرع فيه فيكون حراما، إذ المراد التحريمعلى تقدير استعماله و الاعتداد به فيالصلاة. و القول الثاني اختاره العلامة فيالنهاية. و الأول أقرب لأن اعتقاد الطهارةبما نهى الشارع عن الطهارة به تشريعالبتة، فيترتب عليه الإثم بلا اشكال. ثم ان الابطال- و وجوب الإعادة وقتا وخارجا إذا كان عن عمد- مما لا خلاف و لااشكال فيه، و الظاهر من كلامهم ان الطهارةبه نسيانا في حكم العمد أيضا من حيث وجوبالتحفظ عليه، و اما الطهارة به جهلابالنجاسة فظاهر المشهور بين المتأخرينانه كذلك أيضا، و المفهوم من كلام الشيخ فيالمبسوط وجوب الإعادة في الوقت دونالخارج، و بذلك صرح ابن البراج. و هو ظاهركلام ابن الجنيد، و عبائر جل متقدميعلمائنا (رضوان اللَّه عليهم) مطلقة فيوجوب الإعادة من غير تفصيل بين الأفرادالمذكورة.