(الخامس) [وجوب تحريك ما يمنع وصول الماءإلى المغسول‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 2

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال بعض المحققين: «و لو لم يكن لليدالزائدة مرفق لم يجب غسلها قطعا» و هو جيد.إلا ان ظاهر عبارته بان ذلك محل وفاق و انمحل الخلاف ما لو كان لها مرفق، و الظاهرمن فرض الأصحاب اليد الزائدة فيما فوقالمرفق المشعر باتحاد المرفق ان تميزها مععدم وجود المرفق لها، إذ لو كان لها مرفقلكانت دونه و وجب غسلها البتة، إمالدخولها في حكم اليد فيما دون المرفق، أوعدم امتيازها حينئذ عن الأصلية.

و بالجملة فالتحقيق في ذلك ان يقال: ان هذهاليد المفروضة اما ان تكون ذات مرفق أم لا،و على الأول فاما ان تكون كالاصلية على وجهلا امتياز لها عنها أم لا.

و الظاهر انه لا ريب في وجوب الغسل فيالصورة الأولى، لكونها يدا ذات مرفقمشتبهة باليد الأصلية. و في الصورةالثانية توقف، لان مجرد كون لها مرفق- معتميزها عن الأصلية، لضعف البطش بها مثلا،أو نقص أصابعها، و نحو ذلك- لا يوجب غسلها،سيما مع اعتبار العهدية في الإضافة. و فيالصورة الثالثة الظاهر عدم وجوب الغسل،حيث ان الشارع أمر بغسل اليد إلى المرفق، وهذه لا مرفق لها. الا انه بموجب ذلك يلزمانه لو لم يكن له إلا يد واحدة لا مرفق لهافلا يجب غسلها حينئذ، الا ان يتمسكبالإجماع هنا على وجوب الغسل.

(الخامس) [وجوب تحريك ما يمنع وصول الماءإلى المغسول‏]


الظاهر انه لا خلاف في انه يجب تحريك مايمنع وصول الماء إلى المغسول من دملج وسوار و خاتم و نحوها، أو نزعه.

و يدل عليه صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى(عليه السلام) حيث «سأله عن المرأة يكونعليها السوار و الدملج في بعض ذراعها، لاتدري يجري الماء تحته أم لا، كيف تصنع إذاتوضأت أو اغتسلت؟ قال: تحركه حتى يدخلالماء تحته أو تنزعه»..

و حسنة ابن أبي العلاء عن الصادق (عليهالسلام) قال: «سألته عن الخاتم‏

/ 419