(الثامن) [تعين الغسل لو تأدت التقية بهعوضا عن المسح على الخفين]
صرح جملة من الأصحاب بأنه لو تأدت التقيةبالغسل عوضا عن المسح على الخفين تعين و لميجز غيره، و كذا لو تأدت بغسل موضع المسحفي الرجل لم يجب الاستيعاب، و انه لو مسحفي موضع الغسل تقية بطل وضوؤه للنهيالمقتضي للفساد في العبادة، و علل الأولبأن الغسل أقرب إلى المفروض بالأصل،للإلصاق بالبشرة و كونه مشتملا على المسحمع زيادة، بخلاف المسح على الخفين، لعدمالإلصاق. و هو لا يخلو من شوب النظر. و فيالتذكرة جعله اولى و لم يجزم بتعينه، ولعله الاولى. و احتمل بعضهم في الثاني الصحة لأن النهيلوصف خارج عن العبادة.
(التاسع) [هل يعتبر عدم المندوحة في العملبالتقية؟]
هل يشترط في العمل بالتقية في هذا الموضعو غيره عدم المندوحة أم لا؟ قولان، اختارثانيهما ثاني الشهيدين في روض الجنان، وبه صرح أولهما أيضا في مسألة مسح الرجلينمن البيان و ثاني المحققين من شرح القواعد.و اختار الأول السيد في المدارك معللا لهبانتفاء الضرر مع وجود المندوحة فيزولالمقتضي. أقول: و يؤيده أيضا ان المكلف لا يخرج عنعهدة التكليف يقينا إلا بالإتيان بما كلفبه شرعا، خرج ما إذا استلزم فعله ضررالتقية و نحوها، فيجوز له الخروج عن الأولإلى ما يندفع به الضرر، و إلى هذا مال بعضأفاضل متأخري المتأخرين. الا ان المفهوم من الأخبار الواردة فياستحباب الجماعة مع المخالفين- و الحث