(الثامن) [تعين الغسل لو تأدت التقية بهعوضا عن المسح على الخفين‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 2

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الصلاة، فهل يجب عليه نزع الحائل و المسحبالبلة قبل الدخول فيها أم يباح له الدخولفيها به؟ لم أقف لأحد من أصحابنا فيه علىصريح كلام، و لعل الأول أقرب، لبقاء وقتالخطاب بالطهارة المأمور فيها بغسلالمغسول و مسح الممسوح- و هو وقت ارادةالقيام إلى الصلاة- الى وقت زوال العذر وهو متمكن من إيقاعها فيه فيجب، و العدول عنالمأمور به لوجود مانع لا يمنع العود اليهبعد زواله، بل يجب العود اليه لوجود السببو منشأ الخطأ عدم الفرق بين انتفاء الحكملفقد السبب أو لوجود المانع» انتهى. و بذلكيظهر قوة القول بالنقض.

(الثامن) [تعين الغسل لو تأدت التقية بهعوضا عن المسح على الخفين‏]


صرح جملة من الأصحاب بأنه لو تأدت التقيةبالغسل عوضا عن المسح على الخفين تعين و لميجز غيره، و كذا لو تأدت بغسل موضع المسحفي الرجل لم يجب الاستيعاب، و انه لو مسحفي موضع الغسل تقية بطل وضوؤه للنهيالمقتضي للفساد في العبادة، و علل الأولبأن الغسل أقرب إلى المفروض بالأصل،للإلصاق بالبشرة و كونه مشتملا على المسحمع زيادة، بخلاف المسح على الخفين، لعدمالإلصاق. و هو لا يخلو من شوب النظر. و فيالتذكرة جعله اولى و لم يجزم بتعينه، ولعله الاولى.

و احتمل بعضهم في الثاني الصحة لأن النهيلوصف خارج عن العبادة.

(التاسع) [هل يعتبر عدم المندوحة في العملبالتقية؟]


هل يشترط في العمل بالتقية في هذا الموضعو غيره عدم المندوحة أم لا؟ قولان، اختارثانيهما ثاني الشهيدين في روض الجنان، وبه صرح أولهما أيضا في مسألة مسح الرجلينمن البيان و ثاني المحققين من شرح القواعد.و اختار الأول السيد في المدارك معللا لهبانتفاء الضرر مع وجود المندوحة فيزولالمقتضي.

أقول: و يؤيده أيضا ان المكلف لا يخرج عنعهدة التكليف يقينا إلا بالإتيان بما كلفبه شرعا، خرج ما إذا استلزم فعله ضررالتقية و نحوها، فيجوز له الخروج عن الأولإلى ما يندفع به الضرر، و إلى هذا مال بعضأفاضل متأخري المتأخرين.

الا ان المفهوم من الأخبار الواردة فياستحباب الجماعة مع المخالفين- و الحث‏

/ 419