من احدى الطهارتين، فهذان الوضوء ان اماان يكونا معا واجبين أو مندوبين أو الأولواجبا و الثاني مندوبا أو بالعكس، و علىالتقادير الأربعة اما ان تعتبر القربةخاصة أو يضم إليها الوجه فقط أو يضم إلىذلك أحد الأمرين من الرفع و الاستباحة، وحيث انه لا دليل عندنا على زيادة شيءوراء القربة فالصلاة المذكورة صحيحة، لأنالإخلال ان كان من الأولى فالثانية صحيحةعندنا، و ان كان من الثانية فالأولى صحيحةاتفاقا، فلا حاجة إلى إعادتها و لا إعادةالطهارة، و اما على تقدير ضم شيء آخر إلىالقربة ففيه تفاصيل يلزم في بعضها اعادةكل من الوضوء و الصلاة، و لا ثمرة مهمةعندنا في تطويل الكلام بالبحث عن تلكالشقوق، مع ضرورة صرف الوقت فيما هو أهم منذلك، و من أحب الوقوف عليها فليرجع إلىمطولات أصحابنا (شكر اللَّه تعالى سعيهم) وأيضا فإنا قررنا في هذا الكتاب ان لا نطولالبحث إلا في موضع أغفلوا تحقيقه، الا انالشهيد في البيان نقل عن السيد جمال الدينابن طاوس (قدس سره) عدم الالتفات إلى هذاالشك مطلقا لاندراجه تحت الشك في الوضوءبعد الفراغ، و استوجهه أيضا، و قواهالعلامة في المنتهى، قال في المدارك بعدنقل ذلك تبعا لما لخصه في الذكرى:
«و يمكن الفرق بين الصورتين بان اليقينهنا حاصل بالترك و انما حصل الشك في موضعهبخلاف الشك بعد الفراغ، فإنه لا يقين فيهبوجه، و المتبادر من الأخبار المتضمنةلعدم الالتفات إلى الشك في الوضوء بعدالفراغ الوضوء المتحد الذي حصل الشك فيهبعد الفراغ منه» انتهى. و فيه ان يقين حصولالترك انما حصل بالنظر إلى الوضوءين معااما بالنظر إلى كل واحد على حدة فإنه غيرمتيقن الترك بل مشكوكة، لأصالة الصحة واحتمال كون الترك من الآخر، نظير ما قرره(قدس سره) في مسألة الإناءين المتيقن وقوعالنجاسة في أحدهما من ان كل واحد متيقنالطهارة مشكوك النجاسة.
(الصورة الثانية)
و هي الأولى بعينها و لكنه صلى بالوضوءالأول فرضا و بالثاني فرضا آخر من غير تخللحدث، و قد صرح الشيخ في المبسوط بوجوبإعادة