(الرابع) [هل يجوز النكس في مسح الرجلين؟]
الظاهر جواز النكس هنا كالرأس. وفاقاللمشهور و خلافا لظاهري المرتضى و ابنبابويه و ابن إدريس فيما قطع به، بل نقلعنه في المختلف كراهية الاستقبال لما تقدممن الأدلة. و يزيده تأكيدا هنا رواية يونس قال:«أخبرني من رأى أبا الحسن (عليه السلام)بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلىالكعب و من الكعب إلى أعلى القدم و يقول:الأمر في مسح الرجلين موسع: من شاء مسحمقبلا و من شاء مسح مدبرا، فإنه من الأمرالموسع ان شاء اللَّه». و صحيحة حماد عن أبي عبد اللَّه (عليهالسلام) قال: «لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا». و استدل للقول الآخر بالآية بناء على أن«الى» فيها لانتهاء المسح. و فيه انهامحتملة لكل من غاية المسح و الممسوحفالحمل على أحدهما دون الآخر ترجيح بغيرمرجح بل ظاهر الأخبار المتقدمة في الموردالأول من هذا البحث كونها غاية للممسوحكما تقدمت الإشارة إليه ثمة. و بالوضوء البياني. و فيه انه محمول علىالاستحباب جمعا بين الأخبار. و بصحيحة البزنطي حيث قال فيها: «. فوضعكفه على الأصابع فمسحها