الركن الثالث- غسل اليدين‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 2

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الركن الثالث- غسل اليدين‏

و الكلام فيه يقع في مواضع‏


(الأول) [وجوب الابتداء بالمرفق‏]


اختلف الأصحاب (نور اللَّه تعالىمراقدهم) في وجوب الابتداء بالمرفق كمنبرو مجلس: المفصل، و هو عبارة عن رأس عظميالذراع و العضد كما هو المشهور، أو مجمععظمي الذراع و العضد، فعلى هذا شي‏ء منهداخل في العضد و شي‏ء منه في الذراع:


فالمشهور وجوبه، و ذهب المرتضى و ابنإدريس إلى الاستحباب و جواز النكس علىكراهية، تمسكا بإطلاق الآية و إلى هذاالقول مال أولئك الفضلاء المشار إليهم فيالمسألة الثالثة من الركن المتقدم.


و الأظهر هو القول المشهور، لما عرفت منالأدلة السابقة و انهم (صلوات اللَّهعليهم) قد غسلوا كذلك، فيقين البراءة لايحصل إلا بمتابعتهم و العمل بما عملوه، وخلاف ذلك ان لم يكن مرجوح الصحة فلا أقل منان يكون مشكوكا فيها و موجبا لاحتمالالبقاء تحت العهدة. و الأخبار هنا قداشتملت- الا النادر منها- على الابتداءبالمرفق:


و (منها)- صحيحة زرارة عن الباقر (عليهالسلام) في حكاية الوضوء البياني، قالفيها: «ثم غمس يده اليسرى فغرف بها ملأهاثم وضعه على مرفقه اليمنى، و أمر كفه علىساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه، ثمغرف بيمينه ملأها فوضعه على مرفقه اليسرىو أمر كفه على ساعده حتى جرى الماء علىأطراف أصابعه»..


و (منها)- ما رواه العياشي في تفسيره عنصفوان قال: «سألت أبا الحسن الرضا (عليهالسلام) عن قول اللَّه:

/ 419