(الرابع) [كيفية مسح المرأة من حيث وضعالخمار و عدمه]
المفهوم من ظاهر كلام الصدوق في الفقيه،و الشيخين في المقنعة و المبسوط والنهاية، انه يجب على المرأة وضع القناعفي الصبح و المغرب لأجل المسح. و صرح في المقنعة بأنها تمسح هنا بثلاثأصابع من رأسها حتى تكون مسبغة، و انه يرخصلها في باقي الصلوات المسح تحت الخمار،بان تكتفي بإدخال إصبع تحت خمارها، قال فيالمقنعة: «و تدخل إصبعها تحت قناعها فتمسحعلى شعرها و لو كان ذلك مقدار أنملة». و صرح المحقق و العلامة و جملة منالمحققين باستحباب وضع الخمار مطلقا، وتأكده في صلاة الغداة و المغرب. و بعضهم اقتصر على الغداة خاصة، لعدموقوفه على نص يتضمن اضافة المغرب إليها فيذلك. و الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقةبهذه المسألة رواية الحسين بن زيد بن عليابن الحسين (عليهما السلام) عن أبيه عن أبيعبد اللَّه (عليه السلام) قال: «لا تمسحالمرأة بالرأس كما يمسح الرجال، إنماالمرأة إذا أصبحت مسحت رأسها و تضع الخمارعنها، فإذا كان الظهر و العصر و المغرب والعشاء تمسح بناصيتها». و ما رواه الصدوق في الخصال بسنده فيه عنجابر الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:«المرأة لا تمسح كما يمسح الرجال، بلعليها ان تلقي الخمار عن موضع مسح رأسها فيصلاة الغداة و المغرب و تمسح عليه، و فيسائر الصلوات تدخل إصبعها فتمسح على رأسهامن غير ان تلقي عنها خمارها». و طعن بعض متأخري المتأخرين بعد ذكرالرواية الأولى فيها بضعف السند والدلالة. و فيه ان ضعف سندها باصطلاح متأخريأصحابنا لا يقوم حجة على من لم يقل