سيما إذا كان المصلي المنفرد لم يأتبشيء من صلاته سوى تكبيرة الإحرام، وبناء صلاة الجماعة على التخفيف فربمايفوته بالنقل الإدراك للركعة الأولى كمالا يخفى، و لا سيما إذا جعلنا الموضع الذييكلف المنفرد بالنقل فيه ما إذا اشتغلالإمام بشيء من واجبات الصلاة دون مايقدم من المندوبات، كما هو أحد القولين فيالمسألة. و بالجملة فما ذكره (رحمه اللَّه)في الجواب ليس بذلك المستجاب في هذا الباب.
(الموضع الرابع)- و هو العدول من الائتمامإلى الإمامة، و من الائتمام بإمام الىالائتمام بآخر، و هو منصوص في مواضع ثلاثة:
(أحدها)- ما إذا أحدث الإمام في أثناءالصلاة، فإنه يستخلف بعض المأمومين يتمبهم الصلاة.و يدل عليه روايات عديدة: منها- صحيحةمعاوية بن عمار قال: «سألت أبا عبد اللَّه(عليه السلام) عن الرجل يأتي المسجد و هم فيالصلاة و قد سبقه الإمام بركعة أو أكثر.فيعتل الإمام فيأخذ بيده و يكون ادنىالقوم اليه فيقدمه. فقال: يتم صلاة القومثم يجلس. الحديث».
و ما رواه في الفقيه مرسلا عن أميرالمؤمنين (عليه السلام) و فيه:
«. ثم لينصرف و ليأخذ بيد رجل فليصل مكانه.الحديث».
و (ثانيها)- ما إذا حدث بالإمام حدث من موتأو إغماء، فان المأمومين يستخلفون بعضهمليتم بهم، و عليه تدل صحيحة الحلبي «في رجلأم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات؟ قال: يقدمونرجلا آخر و يعتدون بالركعة. الحديث».
و (ثالثها)- ما لو ائتم المتمم بالمقصر،فإنه بعد تمام صلاة الإمام يتم بهم بعضهم