(الموضع الرابع)- و هو العدول من الائتمامإلى الإمامة، و من الائتمام بإمام الىالائتمام بآخر، و هو منصوص في مواضع ثلاثة: - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 2

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



سيما إذا كان المصلي المنفرد لم يأتبشي‏ء من صلاته سوى تكبيرة الإحرام، وبناء صلاة الجماعة على التخفيف فربمايفوته بالنقل الإدراك للركعة الأولى كمالا يخفى، و لا سيما إذا جعلنا الموضع الذييكلف المنفرد بالنقل فيه ما إذا اشتغلالإمام بشي‏ء من واجبات الصلاة دون مايقدم من المندوبات، كما هو أحد القولين فيالمسألة. و بالجملة فما ذكره (رحمه اللَّه)في الجواب ليس بذلك المستجاب في هذا الباب.


(الموضع الرابع)- و هو العدول من الائتمامإلى الإمامة، و من الائتمام بإمام الىالائتمام بآخر، و هو منصوص في مواضع ثلاثة:

(أحدها)- ما إذا أحدث الإمام في أثناءالصلاة، فإنه يستخلف بعض المأمومين يتمبهم الصلاة.


و يدل عليه روايات عديدة: منها- صحيحةمعاوية بن عمار قال: «سألت أبا عبد اللَّه(عليه السلام) عن الرجل يأتي المسجد و هم فيالصلاة و قد سبقه الإمام بركعة أو أكثر.فيعتل الإمام فيأخذ بيده و يكون ادنىالقوم اليه فيقدمه. فقال: يتم صلاة القومثم يجلس. الحديث».


و ما رواه في الفقيه مرسلا عن أميرالمؤمنين (عليه السلام) و فيه:


«. ثم لينصرف و ليأخذ بيد رجل فليصل مكانه.الحديث».


و (ثانيها)- ما إذا حدث بالإمام حدث من موتأو إغماء، فان المأمومين يستخلفون بعضهمليتم بهم، و عليه تدل صحيحة الحلبي «في رجلأم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات؟ قال: يقدمونرجلا آخر و يعتدون بالركعة. الحديث».


و (ثالثها)- ما لو ائتم المتمم بالمقصر،فإنه بعد تمام صلاة الإمام يتم بهم بعضهم‏

/ 419