(الخامس) [كلام في مفاد موثقة عمار الواردةفي من انكسر ساعده]
ان ما دلت عليه موثقة عمار المروية فيموضع آخر عن إسحاق ابن عمار - في من انكسرساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر انيمسح على موضع الكسر لمحل الجبر، من انهيضع إناء فيه ماء و يضع موضع الجبيرة فيهعلى وجه يصل إلى البشرة- لعله مستندالأصحاب (رضوان اللَّه عليهم) فيما قدمنانقله عنهم من انه لو تعذر النزع و أمكنإيصال الماء إلى ما تحت الجبيرة وجب مقدماعلى المسح على الجبيرة. و الشيخ (رضواناللَّه عليه) حمل الرواية المذكورة علىالاستحباب. قائلا انه مع الإمكان و عدمالتضرر يستحب له ذلك. و فيه انه انما صيرإلى المسح لتعذر الغسل فمع إمكانه علىالوجه المذكور يكون واجبا لا مستحبا، وحينئذ فالخبر محمول على إمكان إيصال الماءو ان كان مطلقا في ذلك، للإجماع ظاهرا، ولزوم الحرج و المشقة المنفيين عقلا ونقلا، و الروايات المتقدمة.
(السادس) [هل يجب الاستيعاب في المسح علىالجبيرة؟]
ظاهر الروايات الدالة على المسح علىالجبيرة استيعاب الجبيرة بالمسح، و هوظاهر المشهور، و جعله الشيخ في المبسوطأحوط، و حسنه في الذكرى مستشكلا في وجوبالاستيعاب بصدق المسح عليها بالمسح علىجزء منها كصدق المسح على الرجلين و الخفينعند الضرورة. و لقائل أن يقول ان تبعيضالمسح في الرجلين انما هو لمكان الباء فيالمعطوف عليه و في الخفين لتبعيته حينئذلهما. و استدل أيضا في المعتبر على وجوبالاستيعاب بان المسح بدل من الغسل فكمايجب الاستيعاب في الغسل يجب في بدله. وصريح الأخبار