(الخامس) [كلام في مفاد موثقة عمار الواردةفي من انكسر ساعده‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 2

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فلا بأس به، قيل: «و هو مجمل محتمل لأنيراد بالاختيار المقابل بالضرورة ارتفاعالضرورة و الحاجة مطلقا، و ارتفاع الضرورةالخاصة الداعية إلى العلاج الخاص مما لايمكن نزعه عند الوضوء و ما لا يصل اليهالماء، و ربما كان المتبادر من كلامهالأول» انتهى و بالجملة فإن أمكن حملهاعلى وجه تنتظم به مع تلك الأخبار و إلافطرحها متعين، فما وقع فيه بعض متأخريمتأخرينا بسببها من الاشكال ليس بذلكالقريب الاحتمال.

(الخامس) [كلام في مفاد موثقة عمار الواردةفي من انكسر ساعده‏]


ان ما دلت عليه موثقة عمار المروية فيموضع آخر عن إسحاق ابن عمار - في من انكسرساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر انيمسح على موضع الكسر لمحل الجبر، من انهيضع إناء فيه ماء و يضع موضع الجبيرة فيهعلى وجه يصل إلى البشرة- لعله مستندالأصحاب (رضوان اللَّه عليهم) فيما قدمنانقله عنهم من انه لو تعذر النزع و أمكنإيصال الماء إلى ما تحت الجبيرة وجب مقدماعلى المسح على الجبيرة. و الشيخ (رضواناللَّه عليه) حمل الرواية المذكورة علىالاستحباب. قائلا انه مع الإمكان و عدمالتضرر يستحب له ذلك. و فيه انه انما صيرإلى المسح لتعذر الغسل فمع إمكانه علىالوجه المذكور يكون واجبا لا مستحبا، وحينئذ فالخبر محمول على إمكان إيصال الماءو ان كان مطلقا في ذلك، للإجماع ظاهرا، ولزوم الحرج و المشقة المنفيين عقلا ونقلا، و الروايات المتقدمة.

(السادس) [هل يجب الاستيعاب في المسح علىالجبيرة؟]


ظاهر الروايات الدالة على المسح علىالجبيرة استيعاب الجبيرة بالمسح، و هوظاهر المشهور، و جعله الشيخ في المبسوطأحوط، و حسنه في الذكرى مستشكلا في وجوبالاستيعاب بصدق المسح عليها بالمسح علىجزء منها كصدق المسح على الرجلين و الخفينعند الضرورة. و لقائل أن يقول ان تبعيضالمسح في الرجلين انما هو لمكان الباء فيالمعطوف عليه و في الخفين لتبعيته حينئذلهما. و استدل أيضا في المعتبر على وجوبالاستيعاب بان المسح بدل من الغسل فكمايجب الاستيعاب في الغسل يجب في بدله. وصريح الأخبار
/ 419