و كذلك الاستحباب على ما ذكروا. و ذكروا أيضا ان الواجب كونه بالأصابع. ولو تعذر المسح بالكف فقد صرح في الذكرىبالمسح بالذراع. و فيه اشكال. و هل يشترط تأثير المسح في الممسوح؟قولان، أظهرهما و أحوطهما الأول وفاقاللعلامة في التذكرة و السيد السند فيالمدارك.
الركن الخامس- مسح الرجلين
و الكلام فيه يقع في موارد:
(الأول)- وجوب مسح الرجلين دون غسلهما
مما انعقد عليه إجماع الإمامية (أناراللَّه برهانهم) فتوى و دليلا كتابا و سنة،و وافقنا عليه بعض متقدمي العامة، و آخرونخيروا بينه و بين الغسل، و بعض جمعوابينهما، و استقر فتوى الفقهاء الأربعة علىوجوب الغسل خاصة.