و ما ذكره (قدس سره)- من الاكتفاء في طهارةالوسخ المذكور بمجرد وصول الماء إلى اجزاءالوسخ و لو على جهة الترشح و السريان- لايخلو من قوة، لما ذكره من الأدلة. إلا ان ماذكره أخيرا- من الفرق في طهارة ما تحته منالخبث و الحدث بالاكتفاء بمجرد وصول الماءفي الأول، و اعتبار الجريان في الثاني- ليسبموجه، فان الغسل متى اعتبر بالنسبة إلىالبدن و نحوه من الأجسام الصلبة، كانعبارة عندهم عما يدخل الجريان في مسماه ولا يتحقق بدونه، سواء كان لازالة خبث أوحدث، و متى اعتبر بالنسبة إلى الثوب والحشايا و نحوها من الأجسام المنطبعة، كانعبارة عن استيعاب المحل النجس مع انفصالهعنه، و لهذا قابلوه في الأول بالمسح الذيلا يشترط فيه الجريان عندهم، و في الثانيبالرش و الصب الذي لا يشترط فيه الكثرة ولا الانفصال، و حينئذ فالغسل متى اعتبر فيالبدن لارالة حدث أو خبث، فلا بد في تحققهو صدق اسمه عليه من الجريان عندهم، إذالواجب الغسل، و هو شرعا بالنسبة إلىالبدن و نحوه عبارة عن جري جزء من الماءعلى جزئين من البشرة بنفسه أو بمعاون، واعتبار الاكتفاء بمجرد الوصول إلى اجزاءالمتنجس- و لو على جهة الترشح و النفوذ-انما قام بالنسبة إلى غير البدن منالأجسام المنطبعة، كما عرفت مما حققه هو وغيره في محله، و حينئذ فحق الكلام بالنسبةإلى تطهير الوسخ تحت الظفر- بمقتضىقواعدهم و تحقيقاتهم- هو طهارة الوسخبمجرد نفوذ الماء فيه، و توقف تطهير ماتحته على الجريان المعتبر في حقيقة الغسلعندهم متى تعلق بالبدن و نحوه. و انماأطلنا الكلام في هذا المقام لقلة دورانالمسألة في كلام علمائنا الأعلام.
الركن الرابع- مسح الرأس
و تحقيق الحكم فيه يتوقف على أمور:(الأول)- اختصاص المسح بمقدم الرأس
بشرة أو شعرا مختصا به- مما